-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
باب فضل من قام رمضان
-
حديث: من قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه
-
حديث: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه
-
حديث: أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت
-
حديث: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي
-
باب فضل ليلة القدر
-
باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر
-
باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر
-
باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس
-
باب العمل في العشر الأواخر من رمضان
-
باب فضل من قام رمضان
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2011- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ) بن أبي أويس عبد الله بن عبد الله بن(1) أويسٍ الأصبحيُّ، وهو ابن أخت الإمام مالكٍ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (مَالِكٌ) الأصبحيُّ الإمام الأعظم (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) محمَّد بن مسلمٍ الزُّهريِّ (عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (عَنْ عَائِشَةَ ♦ زَوْجِ النَّبِيِّ صلعم : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ) هذا الحديث ساقه هنا مختصرًا جدًّا، فذكر كلمةً من أوَّله وشيئًا من آخره _كما ترى_ وقد ساقه تامًّا في «باب تحريض النَّبيِّ صلعم على قيام اللَّيل والنَّوافل من غير إيجابٍ» [خ¦1129] مِنْ «أبواب التَّهجُّد»، ولفظه: أنَّ رسول الله صلعم صلَّى ذات ليلةٍ في المسجد فصلَّى بصلاته ناسٌ، ثمَّ صلَّى من القابلة فكثر النَّاس، ثمَّ اجتمعوا من اللَّيلة الثَّالثة أو الرَّابعة، فلم يخرج إليهم، فلمَّا أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلَّا أنِّي خشيت أن تُفرَض عليكم»، وذلك في رمضان، وقوله: «قد رأيت الذي صنعتم» أي: من حرصكم على صلاة التَّراويح، وقوله: «وذلك في رمضان» هو من قول عائشة ♦ ، واستدلَّ به على أنَّ الأفضل في قيام شهر رمضان أن يُفعَل في المسجد في جماعةٍ؛ لكونه صلعم صلَّى معه ناسٌ في تلك اللَّيالي وأقرَّهم على ذلك، وإنَّما تركه لمعنًى قد أُمِنَ بوفاته صلعم ؛ وهو خشية الافتراض، وبهذا قال الشَّافعيُّ وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكيَّة، وقد روى ابن أبي شيبة فعلَه عن عليٍّ وابن مسعودٍ وأبيِّ بن كعبٍ وسويد بن غفلة وغيرهم، وأمر به عمر بن الخطَّاب، واستمرَّ عليه عمل الصَّحابة ♥ وسائر المسلمين، وصار من الشَّعائر الظَّاهرة كصلاة العيد، وذهب آخرون: إلى أنَّ فعلها فرادى في البيت أفضل لكونه ╕ واظب على ذلك، وتُوفِّي والأمر على ذلك حتَّى مضى صدرٌ من خلافة عمر، وقد اعترف عمر ☺ بأنَّها‼ مفضولةٌ _كما مرَّ_ وبهذا قال مالكٌ وأبو يوسف وبعض الشَّافعيَّة، وأُجيب بأنَّ ترك المواظبة على الجماعة فيها إنَّما كان لمعنًى وقد زال، وبأنَّ عمر ☺ لم يعترف بأنَّها مفضولةٌ، وقوله: «والتي ينامون عنها أفضل» ليس فيه ترجيح الانفراد ولا ترجيح فعلها في البيت، وإنَّما فيه ترجيح آخرِ اللَّيل على أوَّله كما صرَّح به الراوي بقوله: «يريد: آخر الليل» وفرَّق بعضهم بين من يثق به(2) بانتباهه وبين من لا يثق به(3).
2012- وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: ”وحدَّثني“ بواو العطف والإفراد (يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضمِّ المُوحَّدة مُصغَّرًا، المخزوميُّ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ عُقَيْلٍ) بضمِّ أوَّله وفتح ثانيه ابن خالدٍ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ) بن الزُّبير بن العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ ♦ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم خَرَجَ) من حجرته إلى المسجد (لَيْلَةً) من ليالي رمضان (مِنْ جَوْفِ / اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ) مقتدين بها(4)، وقوله: «فصلَّى» الأولى: بالفاء، والثَّانية: بالواو (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) أنَّ النَّبيَّ صلعم صلَّى في المسجد من جوف اللَّيل (فَاجْتَمَعَ) في اللَّيلة الثَّانية (أَكْثَرُ مِنْهُمْ) برفع «أكثر» فاعل «اجتمع» (فَصَلَّوْا مَعَهُ) ╕ ، ولأبي ذرٍّ: ”فصلَّى فصلُّوا معه“ (فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا) بذلك (فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ) إليهم (رَسُولُ اللهِ صلعم فَصَلَّى(5) فَصَلَّوْا بِصَلَاتِهِ) ولابن عساكر: ”فصلَّى بصلاته“ فأسقط لفظ «فصلَّوا» ولأبي ذرٍّ: ”فصُلِّي بصلاته“ بضمِّ الصَّاد مبنيًّا للمفعول، وأسقط: فصلَّوا أيضًا (فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ) أي: ضاق (حَتَّى خَرَجَ) ╕ (لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ) أي: صلاته (أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ) بوجهه الكريم (فَتَشَهَّدَ) في صدر الخطبة (ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ)(6) أي: صلاة التَّراويح في جماعةٍ (عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوا عَنْهَا) بكسر الجيم مضارع «عجزَ» بفتحها، أي: فتتركوها مع القدرة، وظاهر قوله: «خشيت أن تُفتَرض(7) عليكم» أنَّه ╕ توقَّع ترتُّب(8) افتراض قيام(9) رمضان في جماعةٍ على مواظبتهم عليه، وفي ارتباط افتراض العبادة بالمواظبة عليها إشكالٌ، قال أبو العبَّاس القرطبيُّ: معناه: تظنُّونه فرضًا للمداومة، فيجب على من يظنَّه كذلك كما إذا ظنَّ المجتهد حِلَّ شيءٍ أو تحريمه وجب عليه العمل بذلك، وقيل: إنَّ النَّبيَّ‼ صلعم كان حكمه أنَّه إذا ثبت على شيءٍ من أعمال القُرَب واقتدى النَّاس به في ذلك العمل فُرِض عليهم ولذا قال: «خشيت أن تُفترَض(10) عليكم». انتهى. واستبعد ذلك في «شرح التَّقريب»، وأجاب بأنَّ الظَّاهر أنَّ المانع له ╕ أنَّ النَّاس يستحلُّون متابعته ويستعذبونها ويستسهلون الصَّعب منها، فإذا فعل أمرًا سَهُلَ عليهم فعلُه لمتابعته، فقد يوجبه الله عليهم لعدم المشقَّة عليهم فيه في ذلك الوقت، فإذا تُوفِّي ╕ زال عنهم ذلك النَّشاط وحصل لهم الفتور فشقَّ عليهم ما كانوا استسهلوه، لا أنَّه يُفرَض عليهم ولا بدَّ كما قال القرطبيُّ، وغايته أن يصير ذلك الأمرُ مُرتَقبًا مُتوقَّعًا قد يقع وقد لا يقع، واحتمال وقوعه هو الذي منعه ╕ من ذلك، قال: ومع هذا فالمسألة مشكلةٌ، ولم أر من كشف الغطاء في ذلك، وأجاب في «الفتح»: بأنَّ المَخُوْفَ افتراضُ قيام اللَّيل؛ بمعنى: جعلِ التَّهجُّد في المسجد جماعةً شرطًا في صحَّة التَّنفُّل في اللَّيل، ويومئ إليه قوله في حديث زيد بن ثابتٍ [خ¦729]: «حتَّى خشيت أن يُكتَب عليكم، ولو كُتِب عليكم ما قمتم به، فصلُّوا أيُّها النَّاس في بيوتكم» فمنعهم من التَّجميع(11) في المسجد إشفاقًا عليهم من اشتراطه، وأُمِن مع إذنه في المُواظَبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم، قال الزُّهريُّ: (فَتُوُفِّي رَسُولُ اللهِ صلعم وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ) أنَّ كلَّ أحدٍ يصلِّي قيام رمضان في بيته منفردًا، حتَّى جمع عمر ☺ النَّاس على أبيِّ بن كعبٍ، فصلَّى بهم جماعةً، واستمرَّ العمل على ذلك.
وهذا الحديث سبق في «باب من قال في الخطبة بعد الثَّناء: أما بعد» [خ¦924] مِنْ «كتاب الجمعة».
[1] «عبد الله بن»: مثبتٌ من (س).
[2] «به»: ليس في (د1).
[3] «به»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[4] في (ب) و(س): «به».
[5] «فصلَّى»: ليس في (ص).
[6] في (ب) و(س) و(د1): «تُفرَض»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
[7] في (ب) و(س) و(ج) و(م): «تُكتَب».
[8] «ترتُّب»: مثبتٌ من (ب) و(س).
[9] «قيام»: ليس في (د1) و(ص).
[10] في (ب) و(س): «تُفرَض».
[11] في غير (س): «التجمُّع»، والمثبت موافقٌ لما في «الفتح».