إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من تكفل عن ميت دينًا فليس له أن يرجع

          ░3▒ (بابٌ: مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ) عن الكفالة لأنَّها لازمةٌ له، واستقرَّ الحقُّ في(1) ذمَّته (وَبِهِ) أي: بعدم الرُّجوع (قَالَ الحَسَنُ) البصريُّ، وهو قول الجمهور.


[1] في (د): «واستقرَّت في».