إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا قال: اكفني مؤنة النخل أو غيره وتشركني في الثمر

          ░5▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَالَ) صاحب النَّخل لغيره: (اكْفِنِي مَؤونَةَ النَّخْلِ) أي: العمل فيه من السقي والقيام عليه بما يتعلَّق به (أَوْ) مؤونة (غَيْرِهِ) كالعنب، ولأبي ذرٍّ وغيره بإسقاط الألف (وَتُشْرِكُنِي) بضمِّ أوَّله وكسر ثالثه، مضارع «أشرك»، ويجوز فتحهما مضارع «شرك»، وكلاهما في الفرع وأصله(1)، ويجوز الرَّفع خبرَ مبتدأٍ محذوفٍ، أي: وأنت تشركني، والواو للحال، والنَّصب بتقدير «أن» بعد الواو (فِي الثَّمَرِ) الذي يحصل من النَّخل أو الكرم جاز هذا القول.


[1] «وأصله»: ليس في (د).