-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
باب ضالة الإبل
-
باب ضالة الغنم
-
باب: إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها
-
باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطًا أو نحوه
-
باب: إذا وجد تمرةً في الطريق
-
باب: كيف تعرف لقطة أهل مكة؟
-
باب: لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
-
باب: إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه لأنها وديعة عنده
-
باب: هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها
-
باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
-
باب
-
حديث: احفظ وعاءها وعددها ووكاءها
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
2426- وبه قال: (حَدَّثَنَا آدَمُ) بن أبي إياسٍ قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج، قال المؤلِّف:
(وَحَدَّثَنِي) بالإفراد، والواو في الفرع مرقومًا(1) عليها علامة أبي ذرٍّ، وفي غير الفرع: «ح» للتَّحويل: «حدَّثني» (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ) بالموحَّدة والمعجمة المشددة بندار العبدي قال: (حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ) هو محمَّد بن جعفر قال: (حَدَّثَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ سَلَمَةَ) بن كُهَيلٍ، أنَّه قال: (سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ) بفتح المعجمة والفاء واللَّام، و«سُويدَ»: بضمِّ السِّين مُصغَّرًا، الجعفيَّ الكوفيَّ التَّابعيَّ المُخضرَم، قدم المدينة يوم دُفِن النَّبيُّ صلعم ، وكان مسلمًا في حياته، وتُوفِّي سنة ثمانين، وله مئةٌ وثلاثون سنةً (قَالَ: لَقِيتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ☺ فَقَالَ: أَخَذْتُ) وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”وجدتُ“ ، وللمُستملي: ”أصبتُ“ (صُرَّةً مِئَةَ دِينَارٍ) بنصب «مئةَ» بدلًا من «صُرَّة» قال العينيُّ: ويجوز الرَّفع على تقدير: فيها مئةُ دينارٍ(2) .انتهى. قلت: كذا في النُّسخة المقروءة على الميدوميِّ: ”وجدت صرَّةً فيها مئة دينارٍ“ (فَأَتَيْتُ) بها (النَّبِيَّ صلعم فَقَالَ) لي: (عَرِّفْهَا حَوْلًا) أمرٌ‼ بالتَّعريف(3)، كأن ينادي: من ضاع له شيءٌ فليطلبه عندي، ويكون في الأسواق، ومجامع النَّاس، وأبواب المساجد عند خروجهم من الجماعات ونحوها؛ لأنَّ ذلك أقرب إلى وجود صاحبها إلَّا في المساجد، كما لا تُطلَب اللُّقطة فيها، نعم يجوز تعريفها في المسجد الحرام اعتبارًا بالعُرْف، ولأنَّه مجمع النَّاس، وقضيَّة التَّعليل أنَّ مسجد المدينة والأقصى كذلك، وقضيَّة كلام النَّوويِّ في «الرَّوضة» تحريم التَّعريف في بقيَّة المساجد، قال في «المهمَّات»: وليس كذلك، فالمنقول الكراهة، وقد جزم به في «شرح المُهذَّب»، قال الأذرعيُّ وغيره: بل المنقول والصَّواب التَّحريم للأحاديث الظَّاهرة فيه، وبه صرَّح الماورديُّ وغيره، ولعلَّ النَّوويَّ لم يُرِدْ بإطلاق الكراهةِ كراهة التَّنزيه، ويجب أن يكون محلُّ التَّحريم، أو الكراهة إذا وقع ذلك برفع الصَّوت؛ كما أشارت إليه الأحاديث، أمَّا لو سأل الجماعة في المسجد بدون ذلك فلا تحريم ولا كراهة، ويجب التَّعريف في محلِّ اللُّقطة، ولو التقط(4) في الصَّحراء، وهناك قافلةٌ تبعها(5) وعرَّف فيها، وإلَّا ففي بلدٍ يقصدها(6) قَرُبت أم بَعُدت، ويجب التَّعريف حولًا كاملًا(7) إن أخذها للتَّملُّك بعد التَّعريف، وتكون أمانةً ولو بعد السَّنَةِ(8) حتَّى يتملَّكها، والمعنى في كون التَّعريف سَنَةً: أنَّها لا تتأخَّر فيها القوافل، وتمضي فيها الأزمنة الأربعة، ولو التقط اثنان لقطةً عرَّف كلٌّ منهما سنةً، قال ابن الرِّفعة: وهو الأشبه؛ لأنَّه / في النِّصف كملتقطٍ واحدٍ، وقال السُّبكيُّ: بل الأشبه أنَّ كلًّا منهما يعرِّفها(9) نصف سنةٍ(10)؛ لأنَّها لقطةٌ واحدةٌ، والتَّعريف من(11) كلٍّ منهما لكلِّها لا لنصفها، وإنَّما تُقسَم(12) بينهما عند التَّملُّك، ولا يُشترَط الفور للتَّعريف، بل المُعتَبر تعريف سنةٍ متى كان، ولا الموالاة، فلو فرَّق السَّنة، كأن عرَّف شهرين وترك شهرين كفاه ذلك؛ لأنَّه(13) عرَّف سنةً، ولا يجب الاستيعاب للسَّنة، بل يُعرِّف على العادة، فينادي في كلِّ يومٍ مرَّتين في(14) طرفيه في الابتداء، ثمَّ في كلِّ يومٍ مرَّةً، ثمَّ في كلِّ أسبوعٍ مرَّتين أو مرَّةً، ثمَّ في كلِّ شهرٍ(15).
قال أُبيُّ بن كعبٍ: (فَعَرَّفْتُهَا) أي: الصُّرَّة (حَوْلَهَا) بالهاء والنَّصب على الظَّرفيَّة، وسقط لأبي ذرٍّ قوله «حولها»، وثبت في بعض الأصول قوله: ”حولًا“ بإسقاط الهاء بدل: «حولها» (فَلَمْ أَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهَا) بالتَّخفيف (ثُمَّ أَتَيْتُهُ) صلعم (فَقَالَ: عَرِّفْهَا حَوْلًا، فَعَرَّفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ) أي(16): من يعرفها (ثُمَّ أَتَيْتُهُ) ╕ (ثَلَاثًا) أي: مجموع(17) إتيانه ثلاث مرَّاتٍ، لا أنَّه أتى بعد المرَّتين الأوليين ثلاثًا وإن كان ظاهر اللَّفظ يقتضيه؛ لأنَّ «ثمَّ» إذا تخلَّفت عن معنى التَّشريك في الحكم والتَّرتيب والمهلة، تكون زائدةً لا عاطفةً ألبتَّة(18)، قاله الأخفش والكوفيُّون (فَقَالَ) ╕ ‼، ولأبي الوقت: ”قال“ : (احْفَظْ وِعَاءَهَا) الذي(19) تكون فيه(20) اللُّقطة من جلدٍ أو خرقةٍ أو غيرهما، وهي(21) بكسر الواو وبالهمزة ممدودًا (وَعَدَدَهَا وَوِكَاءَهَا) بكسر الواو الثَّانية وبالهمزة ممدودًا، الخيط الذي يُشَدُّ به رأس الصُّرَّة أو الكيس، أو نحوهما، والمعنى فيه: ليعرف صدق مُدَّعيها، ولئلَّا تختلط بماله، وليتنبَّه على حفظ الوعاء وغيره؛ لأنَّ العادة جاريةٌ بإلقائه إذا أُخِذت النَّفقة، وهل الأمر للوجوب أو النَّدب؟ قال ابن الرِّفعة بالأوَّل، وقال الأذرعيُّ وغيره: للنَّدب، وكذا يُندَب كتب الأوصاف المذكورة، قال الماورديُّ: وأنَّه التقطها من موضع كذا في وقت كذا (فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا) أي: فارددها إليه، فحذف جزاء الشَّرط للعلم به، وفي رواية أحمد والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ من طريق الثَّوريِّ، وأحمد وأبي داود من طريق حمَّادٍ، كلُّهم عن سلمة بن كُهَيلٍ في هذا الحديث: «فإن جاء أحدٌ يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إيَّاه»، أي: على الوصف من غير بيِّنةٍ، وبه قال المالكيَّة والحنابلة، وقال الحنفيَّة والشَّافعيَّة: يجوز للملتقط دفعها إليه على الوصف، ولا يُجبَر على الدَّفع؛ لأنَّه يدَّعي مالًا في يد غيره، فيحتاج إلى البيِّنة؛ لعموم قوله صلعم : «البيِّنة على المدَّعي»، فيُحمَل الأمر بالدَّفع في الحديث على الإباحة؛ جمعًا بينالحديثين، فإن أقام شاهدين بها وجب الدَّفع، وإلَّا لم يجب، ولو أقام مع الوصف شاهدًا بها ولم يحلف معه لم يجب الدَّفع إليه، فإن قال له: يلزمك تسليمها إليَّ، فله _إذا لم يَعلَمْ صِدقَهُ_ الحلفُ أنَّه لا يَلْزَمُه ذلك، ولو قال: تعلمُ أنَّها مِلكي، فله الحلف أنَّه لا يعلم؛ لأنَّ الوصف لا يفيد العلم كما صرَّح به في «الرَّوضة»، لكن يجوز له، بل يُستحَبُّ _كما نُقِل عن النَّصِّ_ الدَّفعُ إليه إن ظنَّ صدقه في وصفٍ لها عملًا بظنِّه، ولا يجب لأنَّه مُدَّعٍ، فيحتاج إلى حجَّةٍ، فإن لم يظنَّ صدقه لم يجز ذلك، ويجب الدَّفع إليه إن علم صدقه، ويلزمه الضَّمان، لا إن ألزمه بتسليمها إليه بالوصف حاكمٌ يرى ذلك، كمالكيٍّ وحنبليٍّ، فلا تلزمه العهدة؛ لعدم تقصيره في التَّسليم، وإن سلَّمها إلى الواصف باختياره من غير إلزامِ حاكمٍ له(22)، ثمَّ تَلِفت عند الواصف وأثبت بها آخَرُ حجَّةً، وغَرِمَ الملتقطُ بَدَلَها؛ رَجَعَ الملتقطُ بما غَرِمه على الواصف إن سلَّم اللُّقطة(23) له، ولم يُقِرَّ له الملتقطُ بالمِلْك؛ لحصول التَّلف عنده، ولأنَّ الملتقط سلَّمه بناءً على ظاهرٍ، وقد بان خِلافُه، فإن أقرَّ له بالملك لم يرجِعْ عليه مؤاخذةً له بإقراره.
(وَإِلَّا) بأن لم يجئ صاحبها (فَاسْتَمْتِعْ بِهَا) أي: بعد التَّملُّك(24) باللَّفظ(25) كتملَّكت، وتكفي إشارة الأخرس كسائر العقود، وكذا الكتابة مع النِّيَّة، قال أُبيٌّ: (فَاسْتَمْتَعْتُ) أي: بالصُّرَّة، قال شعبة: (فَلَقِيتُهُ) أي: لقيت سلمة بن كُهَيلٍ (بَعْدُ) بالبناء على الضَّمِّ، حال كونه (بِمَكَّةَ، فَقَالَ) أي(26): سلمة (لَا أَدْرِي) قال سُويد‼ بن غَفَلَة: (ثَلَاثَةَ أَحْوَالٍ، أَوْ) قال: (حَوْلًا وَاحِدًا) ولم يقل أحدٌ بأنَّ اللُّقطة تُعرَّف ثلاثةَ أحوالٍ، والشَّكُّ يوجب سقوط المشكوك فيه، وهو الثَّلاثة، فوجب العمل / بالجزم، وهو رواية العام الواحد، لكن قد روى الحديث غير شعبة عن سلمة بن كُهَيلٍ وجماعةٍ بغير شكٍّ، وهذه الزِّيادة أخرجها مسلمٌ من طريق الأعمش والثَّوريِّ وزيد بن أبي أنيسة، كلُّهم عن سلمة، وقال: قالوا في حديثهم جميعًا: ثلاثة أحوالٍ إلَّا حمَّاد بن سلمة فإنَّ في حديثه: عامين أو ثلاثة، وجمع بعضهم بين حديث أُبَيٍّ هذا وحديث زيد بن خالدٍ الآتي _إن شاء الله تعالى_ في الباب اللَّاحق [خ¦2427] فإنَّه لم يُختلَف عليه(27) في الاقتصار على سنةٍ واحدةٍ، فقال: يُحمَل حديث أُبيِّ بن كعبٍ على مزيد(28) التَّورُّع عن التَّصرُّف في اللُّقطة، والمبالغة في التَّعفُّف عنها، وحديث زيدٍ على ما لا بدَّ منه، أو لاحتياج الأعرابيِّ واستغناء أبيٍّ.
وهذا الحديث أخرجه المؤلِّف هنا من طريقين، والمتن للطَّريق النَّازلة، وقد أخرجه مسلمٌ في «اللُّقطة» وكذا أبو داود، والتِّرمذيُّ في «الأحكام»، والنَّسائيُّ في «اللُّقطة»، وابن ماجه في «الأحكام».
[1] في غير (ب) و(س): «مرقومٌ».
[2] قال السندي في «حاشيته»: أو على تقدير: هي مئة دينار، وكذا يجوز الجرُّ بالإضافة من حيث علم الإعراب، والله تعالى أعلم.
[3] في غير (د): «من التَّعريف».
[4] في (د): «التقطه».
[5] في (د): «اتَّبعها».
[6] في (د): «نفسه».
[7] «كاملًا»: ليس في (د1) و(ص) و(م).
[8] في غير (د) و(س): «سنةٍ».
[9] في (ص): «يعرِّفه».
[10] قوله: «قال ابن الرِّفعة: وهو الأشبه... نصف سنةٍ»: سقط من (د1) و(م).
[11] في (ص): «في».
[12] في غير (ب) و(س): «يقسم».
[13] في الأصول: «شهرين وهكذا لأنه»، والتصحيح من «أسنى المطالب».
[14] «في»: ليس في (ب).
[15] في (ص) و(م): «في الشهر».
[16] «أي»: ليس في (د).
[17] في (د1) و(ص): «جميع».
[18] قال السندي في «حاشيته»: والأقربُ أن يحملَ قوله: «ثلاثًا» على تمام ثلاث مرَّات وهو المرَّة الثَّالثة، كما في قوله تعالى: { قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ } إلى قوله: {وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ} أي: في تمام الأربعة وهو يومان، فافهم، والله تعالى أعلم.
[19] في غير (ب) و(س): «التي»، ولعلَّه تحريفٌ.
[20] في (م): «فيها».
[21] في (ب) و(س): «وهو».
[22] زيد في (ص): «بها».
[23] في (م): «اللَّفظ»، وهو تحريفٌ.
[24] في (د): «التَّمليك».
[25] في (م): «للُّقطة».
[26] في (م): «أبيٌّ»، وهو تحريفٌ.
[27] في (د): «فيه».
[28] في (م): «مريد».