إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه

          ░18▒ (باب قِصَاصِ المَظْلُومِ) الذي أُخِذ مالُه (إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ) الذي ظلمه، هل يأخذ منه بقدر الذي له ولو بغير حكم حاكمٍ؟ وهي مسألة الظَّفر(1)، (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمَّدٌ، ممَّا وصله عبدُ بن حُمَيدٍ في «تفسيره»: (يُقَاصُّهُ) بتشديد الصَّاد المهملة، أي: يأخذ مثل ماله (وَقَرَأَ) ابن سيرين: ({وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ}[النحل:126]) أي: من غير زيادةٍ ولا نقصٍ.


[1] زاد في غير (د1) و(ص): «والمُفتَى به عند المالكيَّة: أنَّه يأخذ منه بقدر حقِّه إن أمن فتنةً أو نسبةً إلى رذيلةٍ، وهذا في الأموال، وأمَّا في العقوبات البدنيَّة فلا يقتصُّ فيها لنفسه وإن أمكنه؛ لكثرة الغوائل»، وهي مضروب عليها في (ج).