إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الاشتراك في الهدي والبدن وإذا أشرك الرجل الرجل في هديه

          ░15▒ (باب الاِشْتِرَاكِ فِي الهَدْيِ) بسكون الدَّال: ما يُهدَى إلى الحرم من النَّعم (وَالبُدْنِ) بضمِّ المُوحَّدة‼ وسكون المهملة، من عطف الخاصِّ على(1) العامِّ (وَإِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ) ولأبي ذرٍّ: ”الرَّجل رجلًا“ (فِي هَدْيِهِ بَعْدَمَا أَهْدَى) هل يجوز ذلك أم لا؟


[1] في (د1) و(ص) و(م): «بعد».