إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الشروط في القرض

          ░16▒ (بابُ الشُّرُوطِ فِي القَرْضِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ) بن الخطاب (وَعَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح ( ☻ : إِذَا أَجَّلَهُ) إلى أجل معلوم (فِي القَرْضِ جَازَ) أي: التأجيل، أي: صحَّ القرض بشرطه، وهذا قد سبق معناه في «باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى» [خ¦2404](1)‼.


[1] قوله: «وقال ابن عمر... مسمى» جاء في (د) لاحقًا بعد قوله: في «باب الكفالة في القرض».