إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره

          ░65▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا غَسَلَ الجَنَابَةَ أَوْ غَيْرَهَا) نحو دم الحيض وغيره(1) من النَّجاسة العينيَّة (فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) أي: أثر ذلك الشَّيء المغسول مع المُبالَغة بالحتِّ والقرص لا يضرُّ، فأعاد الضَّمير مُذكَّرًا على المعنى، فأمَّا إذا كان سهل الزَّوال فإنَّه يضرُّ، والحتُّ والقرص سنَّةٌ، وقِيلَ: شرطٌ، لكن إن أمكن إزالته بهما وجبا كما يجب الأشنان ونحوه، والأظهر أنَّه(2) يضرُّ(3) إذا كان سهل الزَّوال، أمَّا إذا عسر إزالة لونٍ وحده(4) أو ريحٍ وحده لا يضرُّ(5)، فيطهر كما صحَّحه في «الرَّوضة»، والأظهر أنَّه يضرُّ اجتماعهما لقوَّة دلالتهما على بقاء عين النَّجاسة، ولا خلاف كما في «المجموع» أنَّ بقاء الطَّعم وحده يضرُّ لسهولة إزالته غالبًا، ولأنَّ بقاءه يدلُّ على بقاء العين، وقِيلَ: المُراد بـ «الأثر» أثر الماء لا المنيِّ لقوله في حديث الباب [خ¦230]: «وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء»(6)، والفاء في: «فلم يذهب» للعطف.


[1] في (م): «أو غيره».
[2] قوله: «مع المُبالَغة بالحتِّ والقرص... الأشنان ونحوه والأظهر أنَّه» مثبتٌ من (م).
[3] «يضرُّ»: سقط من (م).
[4] «وحده»: مثبتٌ من (م)، وكذا في الموضع اللاحق.
[5] «لا يضرُّ»: مثبتٌ من (م).
[6] قوله: «وقِيلَ: المُراد بــالأثر أثر الماء... وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء» مثبتٌ من (م).