-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
باب ما جاء في سبع أرضين
-
باب: في النجوم
-
باب صفة الشمس والقمر
-
باب ما جاء في قوله: {وهو الذي أرسل الرياح نشرًا بين يدى رحمته}
-
باب ذكر الملائكة
-
باب: إذا قال أحدكم: آمين، والملائكة في السماء فوافقت إحداهما
-
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة
-
باب صفة أبواب الجنة
-
باب صفة النار وأنها مخلوقة
-
باب صفة إبليس
-
باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم
-
باب قوله: {وإذ صرفنا إليك نفرًا من الجن}
-
باب قول الله تعالى: {وبث فيها من كل دابة}
-
باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال
-
باب: خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم
- باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه
-
ما جاء في قول الله تعالى: {وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده}
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3320- وبه قال: (حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ) بفتح الميم واللَّام، بينهما خاءٌ معجَمةٌ ساكنةٌ، البجليُّ الكوفيُّ قال: (حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ) القرشيُّ التَّيميُّ (قَالَ: حَدَّثَنِي) بالإفراد (عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ) بضمِّ العين المهملة وسكون الفوقيَّة وفتح الموحَّدة مولى بني تميمٍ (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ(1) بْنُ حُنَيْنٍ) بضمِّ العين والحاء المهملتين مُصغَّرين(2)، مولى زيد بن الخطَّاب القرشيُّ العدويُّ (قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ☺ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صلعم : إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ) هو شاملٌ لكلِّ مائعٍ، وعند ابن ماجه من حديث أبي سعيدٍ: «فإذا(3) وقع(4) في الطَّعام» وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: «إذا وقع الذُّباب(5) في إناء أحدكم» [خ¦5782] والإناء يكون فيه كلُّ شيءٍ من مأكولٍ ومشروبٍ (فَلْيَغْمِسْهُ) زاد في «الطِّبِّ» [خ¦5782]: «كلَّه» وفيه: رفع توهُّم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه، والأمر للإرشاد لمقابلة الدَّاء بالدَّواء (ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: ”ثمَّ لينتزعه“ بزيادة فوقيَّةٍ قبل الزَّاي. وفي «الطِّبِّ» [خ¦5782]: «ثمَّ ليطرحه» وفي «البزَّار» برجالٍ ثقاتٍ: أنَّه يغمس ثلاثًا مع قول: بسم الله (فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ) بكسر الهمزة وسكون الحاء وهو الأيسر _كما قيل_ (دَاءً، وَالأُخْرَى) بضمِّ الهمزة وهو الأيمن (شِفَاءً) والجناح يُذكَّر ويُؤنَّث، فإنَّهم قالوا في جمعه: أجنحةٌ وأجنحٌ، فـ «أجنحةٌ» جمع المذكَّر؛ كقذالٍ وأقذلةٍ، و«أجنحٌ» جمع المؤنَّث(6) كشمالٍ وأشملٍ. والحديث هنا جاء على التَّأنيث، وحذف حرف الجرِّ في قوله: «والأخرى» وفيه شاهدٌ لمن يجيز(7) العطف‼ على معمولَي عامِلَين كالأخفش، وبقيَّة مبحث ذلك تأتي إن شاء الله تعالى في «الطِّبِّ» [خ¦5782] بمنِّه وكرمه.
واستُنبِط من الحديث: أنَّ الماء القليل لا ينجس بوقوع ما لا نفس له سائلةٌ فيه، ووجهه _كما نُقِل عن الشَّافعيِّ_: أنَّه قد يفضي الغمس إلى الموت، سيَّما إذا(8) كان المغموس فيه حارًّا، فلو نجَّسه لَمَا أمر به، لكن هذا الإطلاق قيَّده في «المهمَّات» بما إذا لم يتغيَّر الماء به، فإن تغيَّر فوجهان، والصَّحيح: أنَّه ينجس، وحكى في «الوسيط» عن «التَّقريب» قولًا فارقًا: بين ما تعمُّ به البلوى، كالذُّباب والبعوض فلا ينجس، وبين ما لا تعمُّ، كالعقارب والخنافس فينجس. وحكاه الرَّافعيُّ في «الصَّغير». قال الإسنويُّ: وهو متعيّنٌ لا مَحيد عنه، لأنَّ محلَّ النَّصِّ فيه معنيان مناسبان: عدم الدَّم المتعفِّن، وعموم البلوى، فكيف يُقاس عليه ما وُجِد فيه أحدهما؟ بل المتَّجَه اختصاصه بالذُّباب؛ لأنَّ غمسه لتقديم الدَّاء، وهو مفقودٌ في غيره.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «الطِّبِّ» [خ¦5872] وابن ماجه فيه أيضًا.
[1] زيد في (ب): «الله» وليس بصحيحٍ.
[2] في غير (د) و(س): «مُصغَّرتين».
[3] في (م): «قال: إذا».
[4] زيد في (د): «الذُّباب».
[5] «الذُّباب»: مثبتٌ من (د).
[6] في (د): «للمؤنَّث».
[7] في (د1) و(ص) و(م): «يجوِّز».
[8] في (ب): «إذ» وهو تحريفٌ.