إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية

          ░13▒ (بَابُ) جوازِ (مَنِ انْتَسَبَ إِلَى آبَائِهِ فِي الإِسْلَامِ وَالجَاهِلِيَّةِ) إذا كان على غيرِ طريقةِ(1) المفاخرة والمشاجرة، خلافًا لمن كَرِهَ ذلك مطلقًا، وهو محجوجٌ بما يأتي.
          (وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ) ممَّا سبق حديثُ كلٍّ منهما موصولًا في أحاديث «الأنبياء» [خ¦3353] [خ¦3382] (عَنِ النَّبِيِّ صلعم : إِنَّ الكَرِيمَ ابْنَ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ ابْنِ الكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهِ) فذِكرُ نسبِ يوسفَ إلى آبائه مِنَ الشارع ╕ (2) فيه دلالة على جوازه لغيره ╕ في غير(3) يوسف، وفيه مطابقةٌ للجزء الأوَّل مِن الترجمة.
          (وَقَالَ البَرَاءُ) بنُ عازِبٍ ممَّا وصله في «الجهاد» [خ¦2864] (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) أنَّه قال: (أَنَا ابْنُ عَبْدِ المُطَّلِبِ) فانتسب صلعم إلى جدِّه، وهو مطابقٌ للجزء الثاني من الترجمة، وسقط هذان التعليقان في بعض النسخ، وكذا في «اليونينيَّة» وفرعها رقمُ(4) علامة السقوط مِن غير عزوٍ.


[1] في (د): «سبيل».
[2] زيد في (ب): «و».
[3] في غير (د): «لغير».
[4] في (ص) و(م): «ثم».