إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: أن رسول الله نهى عن كراء المزارع

          4012- 4013- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ) الضُّبَعيُّ البصريُّ قال: (حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ) بنُ أسماءَ الضُّبَعيُّ، ابن أخي عبد الله الرَّاوي عنه (عَنْ مَالِكٍ) الإمام (عَنِ الزُّهْرِيِّ) محمدِ بن مسلمٍ: (أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَ) فعلٌ ماض من الإخبارِ (رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ) بالرَّفع فاعلُه، و«خَدِيج»: بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة آخره جيم، الأنصاريُّ الخزرجيُّ (عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ) بالنَّصب مفعوله، ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي ”أَخْبرني“ بزيادة النون والتَّحتية. قال في «الفتح»: وهو خطأٌ. (أَنَّ عَمَّيْهِ) ظُهَير: _مُصغَّر_ ومُظَهِّر: بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الهاء المكسورة، كما ضبطَهُ ابنُ ماكُولا. ابني رافعِ بن عديِّ بن زيدٍ الأنصاريِّ (وَكَانَا شَهِدَا بَدْرًا) أنكرَ الدِّمياطيُّ شُهودهما بدرًا وقال: إنَّما شهدا أُحدًا، والمثبِتُ مقدَّمٌ على النَّافي (أَخْبَرَاهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ) وكانوا يُكْرون الأرضَ بما ينبتُ فيها على الأربعاءِ وهو النَّهر الصَّغير‼، أو شيء يستثنيهِ صاحبُ الأرض من المزروعِ لأجلهِ، فنهى رسولُ الله صلعم عن ذلك لِمَا فيه من الجهلِ. قال الزُّهري: (قُلْتُ لِسَالِمٍ: فَتُكْرِيهَا) أي: أفتُكْري المزارعَ (أَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ) أُكْريها، ثمَّ قال سالمٌ منكرًا على رافعٍ: (إِنَّ رَافِعًا أَكْثَرَ عَلَى نَفْسِهِ) فلم يفرِّق في النَّهي بين الكراءِ ببعضِ ما يخرجُ من الأرضِ وبين الكراءِ بالنَّقد، فالنَّهيُ إنَّما هو عن الأوَّل.
          وقد سبقَ أصلُ الحديثِ في «كتاب المُزَارعة» [خ¦2344] مع مباحثه.