-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
الترغيب في النكاح
-
باب قول النبي: من استطاع منكم الباءة فليتزوج
-
باب: من لم يستطع الباءة فليصم
-
باب كثرة النساء
-
باب: من هاجر أو عمل خيرًا لتزويج امرأة فله ما نوى
-
باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام
-
باب قول الرجل لأخيه: انظر أي زوجتي شئت حتى أنزل لك عنها
-
باب ما يكره من التبتل والخصاء
-
باب نكاح الأبكار
-
باب الثيبات
-
باب تزويج الصغار من الكبار
-
باب: إلى من ينكح؟وأي النساء خير
-
باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها
-
باب من جعل عتق الأمة صداقها
-
باب تزويج المعسر
-
باب الأكفاء في الدين
-
باب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية
-
باب ما يتقى من شؤم المرأة
-
باب الحرة تحت العبد
-
باب: لا يتزوج أكثر من أربع
-
باب: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم}
-
باب من قال: لا رضاع بعد حولين
-
باب لبن الفحل
-
باب شهادة المرضعة
- باب ما يحل من النساء وما يحرم
-
باب: {وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن}
-
باب: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف}
-
باب: لا تنكح المرأة على عمتها
-
باب الشغار
-
باب: هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟
-
باب نكاح المحرم
-
باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرًا
-
باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح
-
باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير
-
باب قول الله عز وجل: {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء}
-
باب النظر إلى المرأة قبل التزويج
-
باب من قال: لا نكاح إلا بولي
-
باب إذا كان الولي هو الخاطب
-
باب إنكاح الرجل ولده الصغار
-
باب تزويج الأب ابنته من الإمام
-
باب: السلطان ولي
-
باب: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما
-
باب: إذا زوج ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود
-
باب تزويج اليتيمة
-
باب: إذا قال الخاطب للولي زوجني فلانة
-
باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع
-
باب تفسير ترك الخطبة
-
باب الخطبة
-
باب ضرب الدف في النكاح والوليمة
-
باب قول الله تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة}
-
باب التزويج على القرآن وبغير صداق
-
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد
-
باب الشروط في النكاح
-
باب الشروط التي لا تحل في النكاح
-
باب الصفرة للمتزوج
-
باب
-
باب: كيف يدعى للمتزوج؟
-
باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس
-
باب من أحب البناء قبل الغزو
-
باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين
-
باب البناء في السفر
-
باب البناء بالنهار بغير مركب ولا نيران
-
باب الأنماط ونحوها للنساء
-
باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها
-
باب الهدية للعروس
-
باب استعارة الثياب للعروس وغيرها
-
باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله
-
باب: الوليمة حق
-
باب الوليمة ولو بشاة
-
باب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض
-
باب من أولم بأقل من شاة
-
باب حق إجابة الوليمة والدعوة
-
باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله
-
باب من أجاب إلى كراع
-
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها
-
باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس
-
باب: هل يرجع إذا رأى منكرًا في الدعوة؟
-
باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس
-
باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس
-
باب المداراة مع النساء
-
باب الوصاة بالنساء
-
باب: {قوا أنفسكم وأهليكم نارًا}
-
باب: حسن المعاشرة مع الأهل
-
باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها
-
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
-
باب: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها
-
باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
-
باب
-
باب كفران العشير
-
باب: لزوجك عليك حق
-
باب: المرأة راعية في بيت زوجها
-
باب قول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}
-
باب هجرة النبي نساءه في غير بيوتهن
-
باب ما يكره من ضرب النساء
-
باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية
-
باب: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا}
-
باب العزل
-
باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرًا
-
باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟
-
باب العدل بين النساء
-
باب: إذا تزوج البكر على الثيب
-
باب: إذا تزوج الثيب على البكر
-
باب من طاف على نسائه في غسل واحد
-
باب دخول الرجل على نسائه في اليوم
-
باب: إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له
-
باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض
-
باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة
-
باب الغيرة
-
باب غيرة النساء ووجدهن
-
باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف
-
باب: يقل الرجال ويكثر النساء
-
باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخول على المغيبة
-
باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس
-
باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة
-
باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة
-
باب خروج النساء لحوائجهن
-
باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره
-
باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع
-
باب: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها
-
باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائه
-
باب: لا يطرق أهله ليلًا إذا أطال الغيبة مخافة أن يخونهم
-
باب طلب الولد
-
باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة
-
باب: {ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن}
-
باب: {والذين لم يبلغوا الحلم}
-
باب قول الرجل لصاحبه: هل أعرستم الليلة؟
-
الترغيب في النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
5105- (وَقَالَ لَنَا أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلٍ) الإمامُ الأعظمُ في المذاكرَةِ أو الإجازَةِ، وليس للبخاريِّ عنه في هذا الكتاب إلَّا هذا، وحديثٌ في «آخر المغازِي» [خ¦4473] بواسطةٍ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ أنَّه قال: (حَدَّثَنِي) بالإفراد (حَبِيبٌ) هو: ابنُ أبي ثابتٍ (عَنْ سَعِيدٍ) ولأبي ذرٍّ زيادة: ”بنِ جُبير“ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) ☻ أنَّه قال: (حَرُمَ) عليكُم (مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ) من النِّساءِ (وَمِنَ الصِّهْرِ) منهنَّ (سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}... الآيَةَ[النساء:23]) والتَّحريم يطلقُ بمعنى التَّأثيم وعدمِ الصِّحة، وهو المرادُ هنا، ويُطلق بمعنى التَّأثيمِ فقط فيجامعُ الصِّحة، كما في نكاحِ مخطوبةِ الغيرِ مع بَقاء خِطبتهِ، وزادَ(1) الطَّبرانيُّ من طريقِ عميرٍ مولى ابنِ عبَّاس، عن ابن عبَّاس في آخر الحديث: ثمَّ قرأ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} حتَّى بلغ: {وَبَنَاتُ الأَخِ} ثمَّ قال: هذا النَّسب، ثمَّ قرأ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حتَّى بلغ: {وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ} وقرأ: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22]‼ فقال: هذا الصِّهر. وفي تسميةِ ما هو بالرَّضاع صهرًا تجوُّز، وكذلك امرأة الغير.
والموانع قسمان: مؤبَّدٌ وغيرُ مؤبَّدٍ، والمؤبَّدُ له أسبابٌ: قرابةٌ، ورضاعٌ، ومصاهرةٌ. فيحرمُ بالمصاهرَةِ أمهاتُ الزَّوجةِ وإن علونَ لقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ}[النساء:23]. وأزواجُ آبائهِ وإنْ عَلوا(2)، لقوله تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء}[النساء:22]. وأزواجُ أبنائهِ(3) وإن سَفَلوا(4)، لقوله تعالى: {وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ} وقوله: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ} لإخراجِ زوجةِ من تبنَّاهُ، لا زوجة(5) ابن الرَّضاع لتَحريمها بما سبقَ، وقدِّم على مفهومِ الآية لتقدُّمِ المنطوقِ على المفهومِ حيثُ لا مانعَ، وكلٌّ من هؤلاءِ المحرَّماتِ من النَّوعينِ يحرمْنَ بمجرَّد العقدِ الصَّحيحِ دونَ الفاسدِ إذ لا يفيدُ الحلَّ في المنكوحةِ، والحرمةُ في غيرها فرعُ الحلِّ فيها، وأما بنتُ زوجتهِ وإن سفلَتْ فلا تحرمُ إلَّا بالدُّخولِ بالأمِّ، كما سيأتي قريبًا إن شاء الله تعالى.
(وَجَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ) أي: ابنِ أبي طالبٍ (بَيْنَ ابْنَةِ عَلِيٍّ) زينب (وَ) بين (امْرَأَةِ عَلِيٍّ) ليلى بنت مسعودٍ، فجمعَ بين المرأةِ وبنت زوجها، وهذا وصلهُ البغويُّ في «الجعديَّات». (وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ) محمدٌ فيما وصلهُ سعيد بنُ منصور بسندٍ صحيحٍ لمَّا قيل له: إنَّ عبد الله بنَ صفوانَ تزوَّج امرأةَ رجلٍ من ثقيفٍ وابنتَه من غيرها: (لَا بَأْسَ بِهِ، وَكَرِهَهُ) أي: الجمع بين المرأةِ وبنتِ زوجها (الحَسَنُ) البصريُّ (مَرَّةً، ثُمَّ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ) وهذا وصله الدَّارقطنيُّ.
(وَجَمَعَ الحَسَنُ بْنُ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ) أي: ابنِ أبي طالبٍ، فيما وصلهُ عبد الرَّزَّاق وأبو عُبيد ابن سلام (بَيْنَ ابْنَتَيْ عَمٍّ فِي لَيْلَةٍ) واحدةٍ، وهما بنت محمد بن عليٍّ، وبنت عمر بن علي، فقال محمد بن علي: هو أحبُّ إلينا منهما. وزاد عبدُ الرَّزَّاق والشَّافعيُّ من وجهٍ آخر عن عَمرو بن دينارٍ، عن الحسن بن محمد بن عليٍّ ابن الحنفيَّة: فأصبحَ النِّساءُ لا يدرينَ أين يذهبْنَ.
(وَكَرِهَهُ(6)) أي: الجمعَ المذكورَ (جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ) أبو الشَّعثاء البصريُّ التَّابعيُّ (لِلْقَطِيعَةِ) أي: لوقوعِ التَّنافسِ بينهما في الحظوةِ عند الزَّوج، فيؤدِّي ذلك إلى القطيعةِ. وقد أخرج أبو داود وابنُ أبي شيبةَ / من مرسلِ عيسى بنِ طلحة: نهى رسولُ الله صلعم أن تنكحَ المرأةُ على قرابتِها مخافةَ القطيعةِ. وأخرج الخلَّال من طريق إسحاق بنِ عبد الله بنِ أبي طلحة، عن أبيهِ، عن أبي بكر وعمر وعثمان: أنَّهم كانوا يكرهون الجمعَ بين القرابةِ مخافةَ الضَّغائنِ. قال البخاريُّ تفقهًا: (وَلَيْسَ فِيهِ تَحْرِيمٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ}[النساء:24]) وانعقد الإجماعُ عليه.
(وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فيما وصلهُ عبد الرَّزَّاق‼ عن ابنِ جريجٍ، عن عطاءٍ، عن ابن عبَّاس: (إِذَا زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ) لأنَّ النَّهيَ عن الجمعِ بين الأختينِ إنَّما هو إذا كان بعقدِ التَّزويجِ.
(وَيُرْوَى عَنْ يَحْيَى) بن قيسٍ (الكِنْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ) عامرِ بن شراحيلَ (وَأَبِي جَعْفَرٍ) ولأبي ذرٍّ عن المُستملي: ”وابن جعفَر“. قال في «الفتح»: والأوَّلُ هو المعتمدُ. أنَّهما قالا (فِيمَنْ يَلْعَبُ بِالصَّبِيِّ: إِنْ أَدْخَلَهُ فِيهِ) يعني: لاطَ به (فَلَا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ) وهذا مذهب الحنابلةِ، وعبارةُ «التَّنقيح»: ومن تلوَّطَ بغلامٍ أو بالغٍ حرمُ على كلِّ واحدٍ منهما أمُّ الآخر وابنتُه نصًّا. والجمهور على خلافهِ.
قال البخاريُّ: (وَيَحْيَى) الكنديُّ (هَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ) أي: غيرُ معروفِ العدالة، وقد ذكره المؤلِّف في «تاريخه»، وابن أبي حاتمٍ، ولم يذكر فيه جرحًا، وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وقد ارتفعَ عنه الجهالةُ بروايةِ مَن ذكرَ (وَلَمْ يُتَابَعْ) بفتح الموحدة (عَلَيْهِ) أي: على ما رواه هنا، وقوله: ”ويروى عن يحيى...“ إلى آخره ثابت في رواية الكُشمِيهنيِّ والمُستملي.
قال ابن الملقن في «عجالته»: وهذه مقالةٌ عجيبةٌ، لو نزَّه البخاري عنها كتابهُ لكان أولى(7).
(وَقَالَ عِكْرِمَةُ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) فيما وصله البيهقيُّ: (إِذَا زَنَى بِهَا) أي: بأمِّ امرأتهِ (لَا تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ) لأنَّ الحرام لا يحرِّم الحلالَ، وكذا لا يحرمُ عليه بنتُ من زنى بها، ولو كانت من مئة إذ لا حرمةَ لماءِ الزِّنا، فهي أجنبيةٌ عنه شرعًا بدليل انتفاءِ سائرِ أحكامِ النَّسب عنها، سواء طاوعتهُ أمها على الزِّنا أم لا، ولو أرضعت المرأةُ بلبنِ الزَّانِي صغيرةً فكبنته. قاله المتولِّي، أما المرأةُ فيحرمُ عليها وعلى سائرِ محارِمِها نكاحُ ابنها من الزِّنا لعمومِ الآية ولثبوتِ النَّسب والإرثِ بينهما، والفرقُ: أنَّ الابنَ كعضوٍ منها وانفصلَ منها إنسانًا، ولا كذلك النُّطفةُ التي خُلِقَت منها البنتُ. نعم يكره نكاحُ المخلوقةِ من زناهُ خروجًا من خلافِ من حرَّمها عليه. قال المرداويُّ من الحنابلة: وتحرمُ بناتُه من حلالٍ، أو حرامٍ، أو شهوةٍ(8).
(وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي نَصْرٍ) الأسديِّ الثِّقةِ _فيما قاله أبو زُرعة_ فيما وصلهُ الثَّوريُّ في «جامعه»: (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَرَّمَهُ) ولفظ الثوريِّ: أنَّ رجلًا قال: إنَّه أصابَ أمَّ امرأتهِ، أي: زنَى بها، فقال له ابنُ عبَّاس: حرمتْ عليكَ امرأتكَ. وذلك بعد أن ولدَتْ منه سبعةَ أولادٍ كلٌّ بلغَ مبلغَ(9) الرِّجالِ.
قال البخاري: (وَأَبُو نَصْرٍ هَذَا لَمْ يُعْرَفْ) مبنيًّا للمفعول (سَمَاعُهِ) رفع مفعول نائب(10) عن فاعله، والذي في «اليونينية»: ”بِسمَاعِه“(11) (مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) وعدمُ معرفة المؤلِّف ذلك لا يستلزم نفي معرفةِ غيره به، لا سيَّما وقد وصفهُ أبو زرعةَ بالثِّقة.
(وَيُرْوَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ) بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين الصَّحابي، فيما وصلهُ عبد الرَّزَّاق بإسنادٍ لا بأسَ به‼ (وَ) عن (جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ) التَّابعيِّ (وَالحَسَنِ) البصريِّ فيما وصلهُ ابنُ أبي شيبةَ من طريق قتادة عنهما (وَ) عن (بَعْضِ أَهْلِ العِرَاقِ) ومنهم الثوريُّ (قَالَ) سقط قوله: «قال» من «اليونينية» و«آل ملك»(12) كلٌّ منهم: (يحْرُمُ عَلَيْهِ) نكاح امرأتهِ، والذي في «اليونينية»: ”تحرم“ بالفوقية، وسقوط لفظ: «عليه» أي: تحرمُ المرأة _أي: نكاحها_ (13) إذا فجَرَ بأمِّها وكذا هي، وبه قال أبو حنيفةَ وصاحباه خلافًا للجمهورِ لأنَّ النِّكاح في الشَّرع إنَّما يُطلق على المعقودِ عليها لا على مجرَّدِ الوطءِ.
(وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا يحْرُمُ عَلَيْهِ) نكاحُ البنتِ (حَتَّى يُلْزِقَ) بضم التحتية وكسر الزاي (بِالأَرْضِ؛ يَعْنِي: يُجَامِعَ) الأم، خلافًا للحنفيَّة، فإنَّهم قالوا: إذا مسَّ أمَّ زوجتهِ، أو نظرَ إلى داخلِ فرجِها _وهو ما يُرى منها عند استلقائهَا_ بشهوةٍ وجدها حرمتْ عليه(14) زوجتُه. وحدُّ الشَّهوةِ إن كانَ شابًّا أن تنتشرَ آلتهُ بها(15)، أو تزدادَ انتشارًا إن كانتْ منتشرةً قبلهُ، وإن كان شيخًا أو عِنِّينًا فحدُّها أنْ يتحرَّك قلبُهُ، أو يزدادَ تحرُّكه، ولا يعرفُ / ذلك إلَّا بقولهِ. وفي «التَّبيين»: وجود الشَّهوة من أحدهما يكفِي، ولو رأى فرجَها من وراءِ الزُّجاجِ ثبتتِ الحرمةُ، ولو رآهُ في المرآةِ لا تثبتُ، ولو مسَّها بحائلٍ إن وصلَ حرارةَ البدنِ إلى يدهِ ثبتتِ الحرمةُ، وإلَّا فلا. ولا فرقَ بين أن يكون المسُّ عمدًا، أو خطأً، أو ناسيًا، أو مكرهًا، وشرطهُ أن لا ينزلَ، فلو أنزلَ عند اللَّمسِ أو النَّظر لم تثبتْ به حرمةٌ لأنَّه ليس مفضيًا(16) إلى الوطءِ؛ لانقضاءِ الشَّهوة. انتهى.
(وَجَوَّزَهُ) أي: المُقامُ مع الزَّوجةِ وإنْ زنى بأمِّها (ابْنُ المُسَيَّبِ) سعيد (وَعُرْوَةُ) بن الزُّبير (وَالزُّهْرِيُّ) محمد بنُ مسلمِ ابنِ شهابٍ لما مرَّ قريبًا. (وَقَالَ الزُّهْرِيُّ) محمد بنُ مسلم، فيما وصله البيهقيُّ: (قَالَ عَلِيٌّ) هو: ابنُ أبي طالبٍ في رجلٍ وطىءَ أمَّ امرأتهِ: (لَا يحْرُمُ) المَقامُ مع امرأتهِ. ولفظ البيهقيِّ: «لا يحرِّمُ الحرامُ الحلالَ». قال البخاريُّ: (وَهَذَا...) الحديث، ولأبي ذرٍّ: ”وهو“ (مُرْسَلٌ) أي: منقطعٌ، فأطلقَ المرسل(17) على المنقطعِ.
[1] في (م): «قال».
[2] في (م): «علون».
[3] في (ص): «أولاده».
[4] في (م): «سفلن».
[5] في (س): «زوج».
[6] في (م): «كره».
[7] قوله: «قال ابن الملقن في عجالته وهذه مقالة عجيبة لو نزَّه البخاري عنها كتابه لكان أولى»: ليس في (د).
[8] في (د): «شبهة».
[9] في (س): «مبالغ».
[10] في (ب) و(س): «ناب».
[11] قوله: «رفع مفعول نائب عن فاعله والذي في اليونينية بسماعه» ليس في (د).
[12] قوله: «سقط قوله: قال من اليونينية وآل ملك»: ليس في (م) و(ب) و(د)، وفي (ج): «...اليونينية والملكية...».
[13] قوله: «والذي في اليونينيَّة: تحرم... لفظ عليه، أي: تحرم المرأة، أي: نكاحها»: ليس في (د).
[14] «عليه»: ليست في (د).
[15] في (م): «به».
[16] في (ل): «مقتضٍ».
[17] «المرسل»: ليست في (ص).
