إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: هل اتخذتم أنماطًا؟

          5161- وبه قال: (حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) أبو رجاء الثَّقفِيُّ(1) قال: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) الثَّوريُّ قال: (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ) التَّيميُّ(2) المدنيُّ (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ) الأنصاريِّ ( ☻ ) أنَّه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلعم ) أي: لجابرٍ لما تزوَّج: (هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟) قال جابرٌ: (قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَأَنَّى) بفتح النون المشددةِ، أي: ومن أينَ (لَنَا أَنْمَاطٌ؟) كذا شطب على اللام ألف في الفرع كأصله. (قَالَ) صلعم : (إِنَّهَا سَتَكُونُ) زاد(3) في «علامات النُّبوة» [خ¦3631]: «لكم الأنماط». قال النَّوويُّ ☼ : فيه جواز اتِّخاذ الأنماطِ إذا لم تكن من حريرٍ. وتعقِّب بأنَّه لا يلزم من الإخبار بأنَّها ستكون الإباحةُ(4) وأُجيب بأَّن إخباره ╕ أنَّها ستكون ولم ينْهَ، فكأنَّه أقرَّه. نعم في حديث عائشة عند مسلم أنَّها أخذت نمطًا فسترتهُ على البابِ، فجذبهُ صلعم حتى هتكهُ، وقال: «إنَّ الله لم يأمرنَا أن نكسوَ الحجارَةَ والطِّينَ» قالت(5): فقطعتُ منه وسادتينِ فلم يَعِبْ ذلك. قال في «الفتح»: فيؤخذُ منه أنَّ الأنماطَ لا يكرهُ اتِّخاذها لذاتها، بل لما يصنعُ بها، وقد اختلف في سترِ البيوت والجدار، والَّذي جزمَ به جمهورُ الشَّافعيَّة الكراهة، بل صرَّح الشَّيخ أبو نصرٍ المقدسيُّ منهم بالتَّحريم لحديث عائشة هذا. وقال غيرهُ: ليس في السِّياق ما يدلُّ على التَّحريم، وإنَّما فيه نفيُ الأمر بذلك، ونفيُ الأمر لا يستلزمُ نفي ثبوتِ النَّهي. نعم يمكن أن يحتجَّ بفعله صلعم في هتكهِ. وفي حديث ابنِ عبَّاس عند أبي داود وغيره النَّهي صريحًا، ولفظه: «ولا تَستُروا الجِدارَ بالثِّياب» لكن في إسناده ضعفٌ، وله شاهدٌ مرسلٌ عن علي بنِ الحسينِ.
          وحديث الباب سبق في «علامات النُّبوَّة» [خ¦3631].


[1] في (د): «السَّبيعيُّ».
[2] في (د) و(م): «التَّميميُّ».
[3] «زاد»: ليست في (د).
[4] في (ص): «الإباحية».
[5] في (د) و(م): «قال».