-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░67▒▒ (ص) كِتَابُ النِّكَاحِ.
(ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام النكاح، قال الأزهريُّ: أصل «النكاح» في كلام العرب الوطء، وقيل للتزويج: نكاحٌ؛ لأنَّه سبب الوطء، وقال الزجَّاجيُّ: هو في كلام العرب الوطء والعَقْد جميعًا، وفي «الُمغرِب»: وقولُهم: «النُّكاح» الضمُّ مجاز، وفي «المُغيث»: النكاح التزويج، وقال القرطبيُّ: اشتُهِرَ إطلاقُه على العقد، وحقيقتُه عند الفقهاء على ثلاثة أوجُهٍ حكاها القاضي حسين؛ أصحُّها: أنَّهُ حقيقةٌ في العقد مجازٌ في الوطء، وهو الذي صحَّحه أبو الطيِّب، وبه قطع المتولِّي وغيره، الثاني: أنَّهُ حقيقةٌ في الوطء مجازٌ في العقد، وبه قال أبو حنيفة، والثالث: أنَّهُ حقيقةٌ فيهما بالاشتراك، وقال أبو عليٍّ الفارسيُّ: فرَّقتِ العربُ بينهما فرقًا لطيفًا، فإذا قالوا: نكح فلانةَ أو بنتَ فلان أو أختَه؛ أرادوا: عقَدوا عليها، وإذا قالوا: نكَحَ امرأتَه أو زوجتَه؛ لم يريدوا إلَّا الوَطء؛ لأنَّ بذكرِ امرأتِه أو زوجته يُستَغنَى عن ذكر العقد، وقال الفَرَّاء: العرب تقول: نُكْحُ المرأة _بِضَمِّ النون_ بضْعُها؛ وهو كنايةٌ عن الفَرْج، فإذا قالوا: نَكَحها؛ أرادوا: أصاب نُكْحَها؛ وهو فَرْجُها، وفي «المحكَم»: النكاح البُضْع، وذلك في نوعِ الإنسان خاصَّةً، واستعمله ثعلبٌ في الذئاب، نَكَحها ينكِحُها نَكْحًا ونِكاحًا، وليس في الكلام (فعَلَ يفعِل) مِمَّا لامُ الفعلِ منه حاءٌ إلَّا ينكِح وينطِح ويمنِح وينضِح وينبِح ويرجِح ويأنِح ويأزِح ويملِح القِدْرَ، والاسم: النَّكْح والنِّكْح، ونِكْحُها: الذي يتزوَّجها، وهي نِكْحَتُه، وامرأةٌ ناكِحٌ: ذات زوج، وقد جاء في الشِّعر: (ناكِحة) على الفعل، و(استَنكَحها) كـ(نَكَحَها).
قُلْت: هذه الأفعال التي قالوا: إنَّها جاءت على (يفعِل) بكسر العين _يعني: في المضارع_ قد جاء منها بفتح العينِ أيضًا في المضارع، قال الجَوْهَريُّ: نطحه الكبش ينطِحه وينطَحه؛ بكسر عينِ الفعلِ وفتحِها، ومَنَحه يمنَحُه ويمنِحُه، مِنَ المنح؛ وهو العطاء، ويقال: نضَحَتِ القِربةُ تنضَح؛ بالفتح، قاله الجَوْهَريُّ، ونبَحَ الكلبُ ينبَح _بالفتح_ وينبِح _بالكسر_ [نَبْحًا ونَبيحًا ونُباحًا ونِباحًا؛ بالضمِّ والكسر، ورَجَح الميزان يرجَِح بالكسر] والفتح، ويرجُح؛ بالضمِّ، ويقال: أنَحَ الرجلُ يأنِح _بالكسر_ أنْحًا وأَنيحًا وأُنُوحًا؛ إذا زَحَرَ من ثقلٍ يجده، من مرضٍ أو بُهْرٍ، كأنَّه يتنحنَح ولا يُبين، وأزَحَ الرجلُ يأزَحُ أُزُوحًا _بالزاي_ إذا تقبَّض، ومَلَحْت القِدْر يملَِحُها _بالفتح والكسر_ مَلْحًا _بالفتح_ إذا طرحتَ فيها مِنَ المِلح بقدرٍ، وإذا قُلْت: أملحتُ القِدر؛ إذا أكثرتَ فيها المِلحَ حَتَّى فسَدَت، وفي «التوضيح»: وللنِّكاحِ عدَّة أسماء جمعَها أبو القاسم اللُّغويُّ فبلغت ألفَ اسمٍ وأربعين اسمًا.