-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░30▒▒ (ص) كتاب الصِّيام.
♫
(ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكامِ الصِّيامِ هذا، هكذا روايةُ النَّسَفِيِّ، وفي رواية الأكثرين: <كتاب الصوم> وثبتَتِ البسملةُ للجميع، ثُمَّ الكلام ههنا مِن وجوهٍ:
الأَوَّل: ما وجهُ تأخيرِ (كتاب الصومِ)، وذكره آخِرَ (كتابِ العِبَادات) ؟ وهو أنَّ العباداتِ التي هي أركانُ الإيمان أربعةٌ؛ الصَّلاةُ والزَّكاةُ والحَجُّ والصَّومُ، قُدِّمَتِ (الصلاة) لكونها تاليةَ (الإيمانِ) وثانيتَه في الكتاب والسُّنَّة.
أَمَّا الكتابُ؛ فقوله تعالى: {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ}[البقرة:3].
وأَمَّا السُّنَّة؛ فقوله صلعم :«بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ...» الحديث، ثُمَّ ذكرت (الزَّكاةُ) عقيبها؛ لأنَّها ثانيةُ (الصَّلاةِ) وثالثة (الإيمان) في الكتاب والسُّنَّة، كما ذكرناه، ثُمَّ ذكر (الحجَّ) لأنَّ العباداتِ الأربعةَ بدنيَّةٌ محضٌ؛ وهي الصَّلاةُ والصوم، وماليَّةٌ محضٌ؛ وهي الزكاة، ومركَّبة منهما؛ وهو الحجُّ، وكان مقتضى الحال أن يذكرَ (الصَّومَ) عقيب (الصلاة) لكونِهما مِن وادٍ واحدٍ، ولكن ذُكِرَتِ (الزكاة) عقيبَها لما ذكرنا، ثُمَّ إنَّ غالبَ المصنِّفين ذكروا (الصومَ) عقيب (الزكاة) فلا مناسبةَ بينهما، والذي ذكرَه البُخَاريُّ مِن تأخير (الصومِ) وذكره في الأخير هو الأوجهُ والأنسبُ؛ لأنَّ ذكرَ (الحجِّ) عقيب (الزكاةِ) هو المناسب مِن حيثُ اشتمالُ كلِّ منهما على بذل المال، ولم يبقَ للصومِ موضعٌ إلَّا في الأخير.
الوجه الثاني: في تفسيرِ (الصَّوم) لغةً وشرعًا.
وهو في اللُّغة: الإمساكُ، قال الله تعالى حكايةً عن مريمَ ♀: {إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا}[مريم:26] أي: صمتًا وسكوتًا، وكان مشروعًا عندَهم، ألَا تَرى إلى قولها: {فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا}[مريم:26]، وقال النابغة الذُّبيانيُّ:
خيلٌ صِيامٌ وخيلٌ غيرُ صائمةٍ تحت العَجاجِ وأُخرى تَعْلكُ اللُّجُمَا
أي: قائمة على غيرِ عَلَفٍ، قاله الجَوْهَريُّ، وقال ابن فارسٍ: ممسكة عنِ السَّيرِ، وفي / «المحيط» وغيره: ممسكةً عنِ الاعتلاف، و«صامَ النَّهارَ» إذا قامَ قيام الظهيرة، وقال:«صامَ النَّهار وهجرًا» يعني: قام قائم الظَّهيرة، وقال أبو عبيد: كلُّ مُمْسِكٍ عن طعامٍ أو كلامٍ أو سيرٍ صائمٌ، و«الصومُ» رُكودُ الرِّيح، و«الصومُ» البيعة، و«الصومُ» ذَرَق الحَمَام وسَلْح النَّعامة، و«الصوم» اسم شجر، وفي«المحيط»: صام صومًا وصيامًا واصطامَ، ورجلٌ صائمٌ وصُوْمٌ، مِن قومٍ صُوَّامٍ وصُيَّامٍ وصُوَّمٍ وصُيَّمٍ وصِيَّمٍ _ عَن سيبويه، كسروا الصادَ لمكانِ الياء_ وصِيَّامٍ وصِيَامَى _الأخيرة نادرة_ و«صُومٌ» وهو اسمٌ للجمع، وقيل: هو جمعُ«صائم»، ونساءٌ صُوَّمٌ، وفي«الصحاح»: ورجلٌ صَوْمَانُ.
وأَمَّا في الشَّرعِ؛ فـ(الصومُ) هو الإمساكُ عَنِ الأكل والشرب والجماع وما هو مُلحَقٌ به، مِن طلوعِ الفجر الثاني إلى غروب الشمس، [وقال ابنُ سِيدَه:«الصومُ» تركُ الطَّعامِ والشراب والنِّكاح والكلام، وقال ابنُ العربيِّ: وقع«الصومُ» في عُرفِ الشرع] على إمساكٍ مخصوصٍ في زمنٍ مخصوصٍ معَ النِّيَّةِ، وقال ابن قُدَامة: هو الإمساكُ عنِ المُفطِراتِ مِن طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وروي عن عليٍّ ☺ أنَّهُ لمَّا صلَّى الفجرَ قالَ: (الآن حينَ تبيَّن الخيطُ الأبيضُ مِنَ الخيطِ الأسودِ)، وعنِ ابنِ مسعودٍ نحوه، وقال مسروقٌ: لم يكونوا يعدُّون الفجرَ مُحرِّمًا، إِنَّما كانوا يعدُّون الفجرَ الذي يملأ البيوتَ والطرقَ، وهذا قولُ الأَعْمَش، وقال ابن عساكرَ: في قول النَّبِيِّ صلعم :«إنَّ بلالًا يؤذِّنُ بليلٍ» دليلٌ على أنَّ الخيطَ الأبيضَ هو الصباح، وأنَّ السَّحورَ لا يكون إلَّا قبل الفجر، وهذا إجماعٌ لم يخالف فيه إلَّا الأَعْمَشُ، ولم يعرِّجْ أحدٌ على قوله لشذوذه.
قُلْت: قد نقل قولَه جماعةٌ مِنَ السلف بموافقةِ الأَعْمَش، وعن زِرٍّ: (قلنا لحذيفةَ: أيَّةَ ساعةٍ تَسَحَّرتَ معَ رسولِ الله صلعم ؟ قال: هي النهار، إلَّا أنَّ الشمس لم تطلع) رواه النَّسائيُّ، قيل: هو مبالغةٌ في تأخير السَّحور.
الوجه الثالث: اختلفوا في أيِّ صومٍ وجبَ في الإسلام أوَّلًا؟ فقيلَ: صوم عاشوراء، وقيل: ثلاثة أيَّام مِن كلِّ شهرٍ؛ لأنَّه صلعم لمَّا قدِمَ المدينةَ جعلَ يصومُ مِن كلِّ شهر ثلاثةَ أيَّامٍ، رواه البَيْهَقيُّ، ولمَّا فُرِضَ رمضانُ خُيِّرَ بينَه وبينَ الإطعام، ثُمَّ نُسِخَ الجميع بقوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}[البقرة:185]، ونزلت فريضةُ رمضان في شعبانَ مِنَ السنة الثانية مِنَ الهجرة، فصام رسول الله صلعم تسعَ رمضانات، وقيل: اختلف السلفُ: هل فُرِضَ على الناس صيامٌ قبلَ رمضانَ أو لا؟ فالجمهور _وهو المشهور عند الشَّافِعِيَّة_: أنَّهُ لم يجب قطُّ صومٌ قبل صومِ رمضانَ، وفي وجهٍ _وهو قول الحَنَفيَّة_: أَوَّل ما فُرِضَ صيامُ عاشوراء، فلمَّا نزلَ رمضانُ نُسِخَ، والله أعلم.