عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب كفارات الأيمان
  
              

          ░░84▒▒ كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ.
          (ص) ♫
          كِتَابُ كَفَّارَاتِ الْأَيْمَانِ.
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيان حكم كفَّارات الأيمان، [هكذا في رواية أبي ذرٍّ عن المُسْتَمْلِي، وفي رواية غيره: <باب كفَّارات الأيمان>].
          و(الكَفَّارات) جمع (كفَّارةٍ) على وزن (فعَّالةٍ) بالتشديد، مِنَ الكَفْر؛ [وهو التغطية، ومنه قيل للزارع: كافر؛ لأنَّه يغطِّي البذر، وكذلك الكفَّارة] لأنَّها تُكفِّر الذنب؛ أي: تستره، ومنه: تَكَفَّر الرجلُ بالسلاح؛ إذا تستَّر به، وفي الاصطلاح: (الكفَّارة) ما يُكفَّر به مِن صدقةٍ ونحوها. /
          (ص) وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}[المائدة:89].
          (ش) (وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطفًا على (كَفَّارَاتِ الْأَيْمَان) وأوَّله: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ}) [الآية؛ أي: فكفَّارةُ ما عقَّدتم الأيمان إطعامُ عشر مساكين]، واختلفوا في مقدار الإطعام؛ فقالت طائفةٌ: يجزئه لكلِّ إنسانٍ مدٌّ مِن طعامٍ بمدِّ الشارع، رُوِيَ ذلك عن ابن عَبَّاسٍ، وابن عمر، وزيد بن ثابتٍ، وأبي هُرَيْرَة، ♥ ، وهو قول عطاءٍ، والقاسم، وسالمٍ، والفقهاء السبعة، وبه قال مالكٌ والأوزاعيُّ والشَّافِعِيُّ وأحمد وإسحاق، وقالت طائفةٌ: يُطعم لكلِّ مسكينٍ نصف صاعٍ مِن حنطةٍ، وإن أعطى تمرًا أو شعيرًا فصاعًا صاعًا، رُوِيَ هذا عن عُمَر بن الخَطَّاب، وعليٍّ، وزيد بن ثابتٍ في رواية، ♥ ، وهو قول النَّخَعِيِّ والشعبيِّ والثَّوْريِّ وأبي حنيفة وسائر الكوفيِّين.
          (ص) وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلعم حِينَ نَزَلَتْ: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة:196].
          (ش) كلمة (مَا) موصولةٌ؛ أي: والذي أمَرَ النَّبِيُّ صلعم حينَ نزل قوله ╡ : ({فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}) يشير به إلى حديث كعب بن عُجْرة ☺ الذي يأتي في هذا الباب، وإِنَّما ذكر البُخَاريُّ حديثَ كعبٍ في هذا الباب مِن أجل التخيير في كفَّارة الأذى؛ كما هي في كفَّارة اليمين بالله، وما كان في القرآن كلمة {أَوْ} نحو قوله تعالى: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}[المائدة:89] فصاحبُه بالخيار؛ يعني: هو الواجب المُخيَّر على ما يأتي الآن، ويُقال: معنى قوله: «وما أمر الله» الكفَّارة المُخيَّرة.
          (ص) وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَطَاءٍ، وَعِكْرِمَةَ: مَا كَانَ فِي الْقُرْآنِ: أَوْ... أَوْ؛ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ، وَقَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صلعم كَعْبًا فِي الْفِدْيَةِ.
          (ش) إِنَّما ذُكِر هذا عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بصيغة التمريض؛ لأنَّه رواه سفيان الثَّوْريُّ في «تفسيره» عن ليث بن أبي سُلَيمٍ، عن مجاهدٍ، عن ابن عَبَّاسٍ قال: كلُّ شيءٍ في القرآن {أَوْ} نحو قوله تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} فهو فيه مُخيَّرٌ، وما كان {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} فهو على الولاء؛ أي: الترتيب، وأَمَّا أثر (عَطَاءٍ) _هو ابن أبي رَبَاحٍ_ فوصله الطَّبَريُّ مِن طريق ابن جُرَيْجٍ قال: قال عطاءٌ: ما كان في القرآن: أو أو؛ فلصاحبه أن يختار أيُّهُ شاء، وأَمَّا أثر (عِكْرِمَةَ) فوصله الطَّبَريُّ أيضًا مِن طريق داود بن أبي هندٍ عنه قال: كلُّ شيءٍ في القرآن أو أو؛ فليتخيَّر، فإذا كان: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ} فَالأَوَّل فَالأَوَّل.
          قوله: (كَعْبًا) أي: كعب بن عُجرة، على ما يأتي الآن.