-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░36▒▒ (ص) كِتَابُ الشُّفْعَةِ.
(ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام الشُّفْعة، وهي بِضَمِّ الشين المُعْجَمة وسكون الفاء، وغَلِط مَن حرَّكها، قاله بعضهم، وقال صاحب «تثقيف اللِّسان»: والفقهاء يضمُّون الفاء، والصواب الإسكان.
قُلْت: فعلى هذا لا ينبغي أن يُنسَب الفقهاءُ إلى الغلط صريحًا؛ لرعاية الأدب، وكان ينبغي أن يقال: والصواب الإسكان، كما قاله صاحب «تثقيف اللِّسان».
واختُلِفَ في اشتقاقها في اللُّغة على أقوالٍ؛ إمَّا مِنَ الضَّمِّ، أو الزيادة، أو التقوية والإعانة، أو مِنَ الشَّفاعة، وكلُّ ذلك يُوجد في حقِّ الشفيع، وقال ابن حزمٍ: وهي لفظةٌ شرعيَّةٌ لم يعرف العربُ معناها قبل رسول الله صلعم ، كما لم يعرفوا معنى «الصلاة» و«الزكاة» ونحوهما حَتَّى بيَّنها الشارع، ويقال: شَفعتُ كذا بكذا؛ إذا جعلته شفعًا، وكأنَّ الشفيعَ يجعل نصيبَه شفعًا بنصيب صاحبه بأن ضمَّه إليه، قال الكَرْمَانِيُّ: الشفعة في الاصطلاح: تملُّكٌ قهريٌّ في العقار بعِوَضٍ يَثبُت على الشريك القديم للحادث، وقيل: هو تملُّك العقار على مُشتَريه جبرًا بمثل ثمنه، وقال أصحابنا: الشفعة: تملُّك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه، وقيل: هي ضمُّ بقعةٍ مشتراةٍ إلى عَقَّارِ الشفيع بسبب الشركة أو الجوار، وهذا أحسنُ، ولم يختلف العلماء في مشروعيَّتها إلَّا ما نُقِل عن أبي بكرٍ الأصمِّ مِن إنكارها.