-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
(ص) كِتَابُ الْعِدَّةِ.
(ش) أي: هذا كتاب في بيان أحكام العدَّة، ولفظ: (كتاب) وقع في «كتاب ابن بَطَّالٍ» وهو الصواب، و(العدَّة) اسمٌ لمدَّةٍ تتربَّص بها المرأة عن الزوج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إمَّا بالولادة أو بالأقراء أو بالأشهر.
قُلْت: (العدَّة) مصدرٌ مِن عدَّ يعدُّ، يقال: عددت الشيء؛ أي أحصيته، وفي الشرع: هي ترُّبصٌ _أي: انتظارٌ_ مدَّةً تلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه، وعدَّةُ المرأة الحرَّة للطلاق أو الفسخ بغير طلاقٍ _مثل: خيار العتق والبلوغ، وملك أحد الزوجين صاحبه، والردَّة، وعدم الكفاءة_ ثلاثةُ أقراء إن كانت مِن ذوات الحيض وكان بعد الدخول بها، وثلاثة أشهر لصغرٍ أو كبرٍ، وللموت أربعة أشهرٍ وعشرة أيَّامٍ، سواءٌ كانت المرأة مسلمةً أو كتابيَّةً تحت مسلمٍ، صغيرةً أو كبيرةً، قبل الدخول أو بعده، وللأَمَة قَرْآن في الطلاق [إن كانت ممَّن تحيض، وإن كانت ممَّن لا تحيض لصغرٍ أو كبرٍ أو كانت متُوفَّى عنها زوجها: شهرٌ ونصفٌ في الطلاق] بعد الدخول، وشهران وخمسة أيَّام في الوفاة، ولا فرق في ذلك بين القِنَّة وأمِّ الولد والمدبَّرة والمكاتَبة والمعتَقَة البعض عند أبي حنيفة، وعدَّة الحامل وضعه؛ أي: وضع الحمل سواءٌ كانت حرَّةً أو أمةً، وسواءٌ كانت العدَّة عن طلاقٍ أو وفاةٍ أو غير ذلك، وعدَّة الفارِّ: أبعد الأجلين مِن عدَّة الوفاة ومِن عدَّة الطلاق عند أبي حنيفة ومُحَمَّدٍ، وعند أبي يوسف: تعتدُّ عدَّة الوفاة.