عمدة القاري في شرح صحيح البخاري

كتاب الاستقراض
  
              

          (ص) ♫
          ░░43▒▒ كتَاب الاسْتِقْرَاضِ وأدَاءِ الدُّيُونِ وَالْحَجْرِ والتَّفْلِيسِ.
          (ش) أي: هذا كتابٌ في بيان حُكمِ الاستقراض؛ وهو طلب القرض.
          قوله: (وَالْحَجْرِ) وهو المنع لغةً، وشرعًا: منعٌ عَنِ التصرُّف، وأسبابه كثيرة محلُّها الفروع.
          قوله: (والتَّفْلِيسِ) مِن فَلَّسه الحاكم تفليسًا؛ يعني: يحكم بأنَّه يصير إلى أن يقال: ليس معه فَلْس، ويقال: المفلس مَن تزيد ديونه على موجوده، سمِّيَ مفلسًا؛ لأنَّه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، وقيل: سمِّي بذلك لأنَّه يمنع التصرف إلَّا في الشيء التافِه؛ لأنَّهم لا يتعاملون به في الأشياء الخطيرة.
          وهذه الترجمة هكذا في رواية أبي ذرٍّ، ولكن بلا بسملة في أوَّلها، وعند غيره البسملة في أوَّلها، وفي رواية النَّسَفِيِّ: <باب> بدل (كتاب) ولكن عطف الترجمة التي تليه عليه بغير (باب).