-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░6▒▒ (ص) كِتَابُ الحَيْضِ.
(ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام الحيض، ولمَّا فرغ عمَّا ورد في بيان أحكام الطهارةِ مِنَ الأحداث أصلًا وخلفًا؛ شرع في بيان ما ورد في بيان الحيض الذي هو مِنَ الأنجاس، وقدَّم ما ورد فيه على ما ورد في النفاس؛ لكثرة وقوع الحيض بالنسبة إلى وقوع النفاس.
(الحَيْضُ) في اللُّغة: السيلان، يقال: حاضتِ السَّمُرة؛ وهي شجرة يسيل منها شيءٌ؛ كالدَّم، ويقال: «الحيض» لغةً: الدَّم الخارج، يقال: حاضتِ الأرنب؛ إذا خرج منها الدَّم، وفي «العُباب»: «التحييض»: التَّسييل، يقال: حاضتِ المرأة تحيضُ حيضًا ومحاضًا ومحيضًا، وعن اللحيانيِّ: حاض وجاض وحاص _بالمهملتين_ وحاد كلُّها بمعنًى، والمرأة / حائض، وهي اللُّغة الفصيحة الفاشية بغير تاء، واختلفت النحاة في ذلك؛ فقال الخليل: لمَّا لم يكن جاريًا على الفعل؛ كان بمنزلة المنسوب؛ بمعنى: حائضيٍّ؛ أي: ذات حيض؛ كدارِع ونابِل وتامِر ولابِن، وكذا طالِق وطامِث، وقاعِد للآيسة؛ أي: ذات طلاق، ومذهب سيبويه: أنَّ ذلك صفةُ شيءٍ مُذكَّر؛ أي: شيء أو إنسان أو شخص حائض، ومذهبُ الكوفيِّين: أنَّهُ استُغنيَ عن علامة التأنيث؛ لأنَّه مخصوصٌ بالمؤنَّث، ونُقِضَ بـ(جَمَلٍ بازِل) و(ناقة بازِل)، و(ضامِر) فيهما.
وأَمَّا معناه في الشرع؛ فهو: دمٌ ينفضُه رحمُ امرأةٍ سليمةٍ عن داءٍ وصِغَرٍ، وقال الأزهريُّ: «الحيض»: دم يُرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة مِن قعر الرحم، وقال الكرخيُّ: الحيض دم تصير به المرأة بالغةً بابتداء خروجه، وقيل: هو دمٌ ممتدٌّ خارج عن موضعٍ مخصوصٍ؛ وهو القُبُل، و«الاستحاضة»: جريان الدم في غير أوانه، وقال أصحابنا: «الاستحاضة»: ما تراه المرأة في أقلَّ من ثلاثة أيَّام أو على أكثرَ مِن عشرة أيَّام.
(ص) وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي المَحِيضِ} إِلَى قَوْلِهِ: {وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ}[البقرة:222].
(ش) (وَقَوْلِ اللهِ) بالجرِّ عطفًا على قوله: (الحيضِ) المضاف إليه لفظ (كتاب)، وسبب نزول هذه الآية ما رواه مسلمٌ مِن حديث أنس ☺ : أنَّ اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم؛ لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب رسول الله صلعم ، فأنزل الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ المَحِيضِ} الآية[البقرة:222]، فقال النَّبِيُّ صلعم : «افعلوا كلَّ شيء إلَّا النِّكاحَ»، وقال الواحديُّ: السائل هو أبو الدَّحداح، وفي «مسلم»: أنَّ أُسَيْدَ بنَ حُضَيْر وعبَّادَ بنَ بِشْر قالا بعد ذلك: أفلا نُجامعهنَّ؟! فتغيَّر وجه رسول الله صلعم ...؛ الحديث، وهذا بيانٌ للأذى المذكور في الآية، وقال الطَّبَريُّ: سُمِّي الحيض أذًى؛ لنتنه وقذره ونجاسته، وقال الخَطَّابيُّ: الأذى المكروه الذي ليس بشديدٍ؛ كما قال تعالى: {لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى}[آل عِمْرَان:111]، فالمعنى: أنَّ المحيضَ [أذًى يعتزل مِنَ المرأة مَوضِعَه، ولكن لا يتعدَّى ذلك إلى بقيَّة بدنها، وقالوا: والمرادُ مِنَ المحيض] الأَوَّل الدَّمُ، وأَمَّا الثاني؛ فقد اختُلِف فيه؛ أهو نفسُ الدم، أو زمن الحيض، أو الفَرْج؟ والأَوَّل هو الأصحُّ.
فَإِنْ قُلْتَ: أورد هذه الآية ههنا ولم يبيِّن منها شيئًا، فما كانت فائدة ذكرها ههنا؟
قُلْت: أقلُّ فائدته التَّنبيهُ إلى نجاسة الحيض، والإشارةُ أيضًا إلى وجوب الاعتزال عنهنَّ في حالة الحيض وغير ذلك.