-
خطبة الشارح
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
أبواب صفة الصلاة
-
كتاب الجمعة
-
أبواب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
كتاب الوتر
-
كتاب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
أبواب السهو
-
كتاب الجنائز
-
كتاب الزكاة
-
أبواب صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
أبواب العمرة
-
أبواب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب فضائل المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
كتاب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
كتاب الحوالة
-
كتاب الكفالة
-
كتاب الوكالة
-
كتاب المزارعة
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
كتاب الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب المظالم
-
كتاب الشركة
-
كتاب الرهن
-
كتاب العتق
-
كتاب المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
كتاب الخمس
-
كتاب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
كتاب فضائل الصحابة
-
كتاب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب العدة
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان والنذور
-
كتاب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
كتاب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
كتاب أخبار الآحاد
-
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة
-
كتاب التوحيد
░░24▒▒ (ص) كِتَابُ الزَّكَاةِ.
(ش) أي: هذا كتابٌ في بيان أحكام الزكاة، وقد وقع عند بعض الرواة: <كتاب وجوب الزكاة>، وعند بعضهم: <باب وجوب الزكاة>، ولم يقع في رواية أبي ذرٍّ لا (باب) ولا (كتاب)، وفي أكثر النُّسَخ وقع (كتابُ الزَّكاة) ثُمَّ وقع بعده (باب وجوب الزكاة) كما هو المذكور ههنا، إِنَّما ذكر (كتاب الزكاة) عقيب (كتاب الصلاة) مِن حيث إنَّ الزَّكاةَ ثالثةُ الإيمانِ وثانيةُ الصَّلاةِ في الكتاب والسنَّة؛ أَمَّا الكتاب فقوله ╡ : {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ومِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}[البقرة:3]، وأَمَّا السُّنَّة فقوله صلعم : «بُنِيَ الإسلام على خمس...» الحديث، وهي لغة عبارةٌ عن النَّماء، يقال: زكا الزرع؛ إذا نما، وقيل: عن الطهارة، قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى}[الأعلى:14]؛ أي: تطهَّر.
قُلْت: / (الزَّكاة) اسمٌ للتزكية، وليست بمصدر، وقال نِفْطويه: سُمِّيَت بذلك لأنَّ مؤدِّيها يتزكَّى إلى الله ╡ ؛ أي: يتقرَّب إليه بصالح العمل، وكلُّ مَن تقرَّب إلى الله بصالح عمل فقد تزكَّى إليه، وقيل: سُمِّيت زكاةً للبركةِ التي تظهر في المال بعدها، وفي «المحكَم»: «الزكاء» ممدود: النَّماء والرَّيع، زكا يزكو زَكاءً وزُكُوًّا، وأزكى، و«الزَّكاء» ما أخرجته الأرض مِنَ الثمر، و«الزكاة» الصلاح، و«رجلٌ زَكيٌّ» مِن قوم أزكياء، وقد زكى زكاء، و«الزكاة» ما أخرجتَه مِن مالِكَ لتطهِّرَه، وقال أبو عليٍّ: «الزكاة» صفوةُ الشيء، وفي «الجامع»: «زكت النفقة» أي: بورِكَ فيها، وقال ابن العربيِّ في كتابه «المدارِك»: تُطلَق الزكاةُ على الصدقة أيضًا وعلى الحقِّ والنَّفقة والعفو عند اللغويِّين.
وهي شرعًا: إيتاءُ جزءٍ مِنَ النِّصاب الحَوليِّ إلى فقيرٍ غيرِ هاشميٍّ، ثُمَّ لها ركنٌ وسببٌ وشرطٌ وحُكْمٌ وحِكْمَةٌ؛ فركنها: جَعْلُها لله تعالى بالإخلاص، وسببُها: المال، وشرطُها نوعان: شرط السبب، وشرط مَن تجب عليه؛ فالأَوَّل: مِلكُ النِّصاب الحوليِّ، والثاني: العقل والبلوغ والحرِّيَّة، وحكمها: سقوطُ الواجبِ في الدُّنْيَا، وحصولُ الثوابِ في الآخرة، وحِكْمَتُها كثيرة؛ منها: التطهُّرُ مِن أدناس الذنوب والبخل، ومنها: ارتفاعُ الدرجة والقُرْبة، ومنها: الإحسان إلى المحتاجين، ومنها: استرقاق الأحرار، فإنَّ الإنسانَ عبدُ الإحسان.
وقال القشيريُّ على قولِ مَن قال: «النماء»: أي: إخراجُها يكون سببًا للنَّماء؛ كما صحَّ: «ما نَقصَ مال مِن صدقة»، ووجه الدَّليل منه أنَّ النَّقْصَ محسوسٌ بإخراج القدر الواجب، ولا يكون غيرَ ناقص إلَّا بزيادةٍ تبلغه إلى ما كان عليه مِنَ المعنيين جميعًا المعنويِّ والحسيِّ في الزيادة، أو بمعنى تضعيف أجورها؛ كما جاء: «إنَّ الله يُرْبِي الصَّدَقَة حَتَّى تكون كالجبل»، ومَن قال: إِنَّها طهارةٌ فللنَّفس مِن رذيلة البُخْل، أو لأنَّها تُطهِّر مِنَ الذُّنوب، وهذا الحقُّ أثبتَه الشارع لمصلحة الدافع والآخذِ معًا؛ أَمَّا الدافعُ فلتطهيره وتضعيفِ أجره، وأَمَّا الآخذُ فلسدِّ خلَّته.