-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
حديث: خرجنا مع النبي من المدينة إلى مكة فكان
-
باب الصلاة بمنى
-
باب: كم أقام النبي في حجته؟
-
باب في كم يقصر الصلاة؟
-
باب: يقصر إذا خرج من موضعه
-
باب: يصلي المغرب ثلاثًا في السفر
-
باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت
-
باب الإيماء على الدابة
-
باب: ينزل للمكتوبة
-
باب صلاة التطوع على الحمار
-
باب من لم يتطوع في السفر دبر الصلاة
-
باب من تطوع في السفر في غير دبر الصلوات وقبلها
-
باب الجمع في السفر بين المغرب والعشاء
-
باب هل يؤذن أو يقيم إذا جمع بين المغرب والعشاء؟
-
باب: يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
-
باب: إذا ارتحل بعد ما زاغت الشمس صلى الظهر ثم ركب
-
باب صلاة القاعد
-
باب صلاة القاعد بالإيماء
-
باب: إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب
-
باب: إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم ما بقي
-
حديث: أقام النبي تسعة عشر يقصر
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░5▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (يَقْصُرُ) الرُّباعيَّة (إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوْضِعِهِ) قاصدًا سفرًا طويلًا (وَخَرَجَ عَلِيٌّ) من الكوفة، ولأبي ذرٍّ والأَصيليِّ: ”عليُّ بن أبي طالب“ ( ☺ ، فَقَصَرَ) الصَّلاة الرُّباعيَّة (وَهْوَ يَرَى البُيُوتَ) أي: والحال أنَّه يرى بيوت الكوفة (فَلَمَّا رَجَعَ) من سفره هذا (قِيلَ لَهُ: هَذِهِ الكُوفَةُ) فهل تتمُّ الصَّلاة أو تَقْصُر؟ وسقط لفظ: «له» في رواية أبي ذرٍّ (قَالَ: لَا) نُتِمُّها (حَتَّى نَدْخُلَهَا) لأنَّا في حُكم المسافرين حتَّى ندخلها. وهذا التَّعليق وصله الحاكم من رواية الثَّوريِّ عن وِرْقَاء بن إياس _بكسر الواو وبعد الرَّاء قافٌ ثمَّ مَدَّة_ عن عليِّ بن ربيعة قال: خرجنا مع عليٍّ...، فذكره، وموضع(1) التَّرجمة من هذا الأثر ظاهر. واختُلِف متى يحصل ابتداء السَّفر حتَّى يُبَاح القصر؟ فعند الشَّافعيَّة يحصل ابتداؤه من بلدٍ له سورٌ بمفارقة سور البلد المختصِّ به وإن كان داخلُه مواضعَ خربةٍ ومزارع لأنَّ جميع ما هو داخلُه معدودٌ من البلدة، فإن كان وراءه دُوْرٌ مُتلاصقةٌ؛ صحَّح النَّوويُّ عدَم اشتراط مجاوزتها لأنَّها لا تُعَدُّ من البلد، وإن لم يكن له سورٌ فمبدؤه مجاوزة العُمْران حتَّى لا يبقى بيتٌ مُتَّصِلٌ ولا مُنْفَصِلٌ، لا الخراب الَّذي لا عمارةَ وراءه، ولا البساتين والمزارع المتَّصلة بالبلد، والقرية كبلدٍ، فيشترط مجاوزة العمران فيها، لا الخراب والبساتين والمزارع وإن كانت مُحَوَّطة، وأَوْلُ سَفَرِ ساكن الخيام كالأعراب مجاوزةُ الحِلَّة، وقال الحنفيَّة: إذا فارق بيوت المِصْر، وفي «المبسوط»: إذا خلَّف عمرانَ المِصْر، وقال المالكيَّة: يشترط في ابتداء القصر أن يُجاوِزَ البَلَديُّ البَلَد والبساتينَ المسكونة الَّتي في حُكمِها على المشهور، وهو ظاهر «المدوَّنة»، وعن مالكٍ: إن كانت قرية جُمُعَةٍ فحتَّى يُجاوِزَ ثلاثة أميالٍ، وأن يجاوز ساكنُ البادية حِلَّتَهُ وهي البيوت التي ينصبها من شعر أو غيره، وأما السَّاكن بقرية لا بناء بها ولا بساتين فبمجرد الانفصال عنها.
[1] في (ب) و(س): «فموضع».