إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

حديث: إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما

          1225- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ) التِّنِّيسيُّ قال: (أَخْبَرَنَا مَالِكٌ) الإمام (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ) القطَّان (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ ☺ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ) أي: من ركعتين (مِنَ الظُّهْرِ لَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا) أي: بين الاثنتين (فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ) أي: فرغ منها حقيقةً بأن سلَّم منها(1)، أو مجازًا بأن فرغ من التَّشهُّد المختوم بالصَّلاة على النَّبيِّ صلعم وآله (سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ) للسَّهو، وسجدهما النَّاس معه (ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ) أي: بعد أن سجد السَّجدتين من غير تشهُّدٍ بعدهما، كسجود التِّلاوة، وذهب الحنفيَّة إلى أنَّه يتشهَّد، واستدلُّوا بقوله: «فلمَّا قضى صلاته ونظرنا تسليمه» أنَّ السَّلام ليس من الصَّلاة، حتَّى لو أحدث بعد أن جلس وقبل أن يسلِّم تمَّت صلاته.


[1] «منها»: ليس في (م).