-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
حديث: أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئًا
-
حديث: تعبد الله لا تشرك به شيئًا وتقيم الصلاة المكتوبة
-
حديث: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
-
حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله
-
باب البيعة على إيتاء الزكاة
-
باب إثم مانع الزكاة
- باب ما أدي زكاته فليس بكنز
-
باب إنفاق المال في حقه
-
باب الرياء في الصدقة
-
باب لا يقبل الله صدقةً من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب
-
باب الصدقة من كسب طيب
-
باب الصدقة قبل الرد
-
باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة
-
باب أي الصدقة أفضل؟
-
باب
-
باب صدقة العلانية
-
باب صدقة السر
-
باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم
-
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
-
باب الصدقة باليمين
-
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه
-
باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى
-
باب المنان بما أعطى
-
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها
-
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها
-
باب الصدقة فيما استطاع
-
باب: الصدقة تكفر الخطيئة
-
باب من تصدق في الشرك ثم أسلم
-
باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد
-
باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة
-
باب قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى}
-
باب مثل المتصدق والبخيل
-
باب صدقة الكسب والتجارة
-
باب: على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف
-
باب: قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة
-
باب زكاة الورق
-
باب العرض في الزكاة
-
باب: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع
-
باب: ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية
-
باب زكاة الإبل
-
باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده
-
باب زكاة الغنم
-
باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس
-
باب أخذ العناق في الصدقة
-
باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة
-
باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة
-
باب زكاة البقر
-
باب الزكاة على الأقارب
-
باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة
-
باب: ليس على المسلم في عبده صدقة
-
باب الصدقة على اليتامى
-
باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر
-
باب قول الله تعالى: {وفى الرقاب} {وفى سبيل الله}
-
باب الاستعفاف عن المسألة
-
باب من أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس
-
باب من سأل الناس تكثرًا
-
باب قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافًا}
-
باب خرص التمر
-
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري
-
باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة
-
باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل
-
باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر
-
باب: هل يشتري صدقته؟
-
باب ما يذكر في الصدقة للنبي
-
باب الصدقة على موالي أزواج النبي
-
باب: إذا تحولت الصدقة
-
باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا
-
باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
-
باب ما يستخرج من البحر
-
باب: في الركاز الخمس
-
باب قول الله تعالى: {والعاملين عليها}
-
باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل
-
باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده
-
حديث: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
1405- وبه قال: (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ابْنُ يَزِيدَ) هو إسحاق بن إبراهيم بن يزيد _من الزِّيادة_ أبو النَّضر، الأمويُّ مولاهم(1) الفراديسيُّ الشَّاميُّ قال: (أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ) بن عبد الرَّحمن الأمويُّ، مولاهم البصريُّ ثمَّ(2) الدِّمشقيُّ (قَالَ) عبد الرَّحمن (الأَوْزَاعِيُّ) ولأبي ذرٍّ: ”أخبرنا الأوزاعيُّ“ قال: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ) بالمُثلَّثة، وقد تعقَّب المؤلِّفَ الدَّارقطنيُّ وأبو مسعودٍ الدِّمشقيُّ في هذا السَّند بأنَّ إسحاق ابن يزيد شيخ المؤلِّف وَهِم في نسب يحيى بن أبي كثيرٍ، وإنَّما هو يحيى بن سعيدٍ مع الاختلاف على الأوزاعيِّ فيه؛ لأنَّ عبد الوهَّاب بن نجدة رواه عن شعيب(3) عن الأوزاعيِّ قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، ورواه الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ(4) عن عبد الرَّحمن بن اليمان عن يحيى بن سعيدٍ، فاتَّفقا على أنَّ يحيى هو ابن سعيدٍ، وزاد الوليد بن مسلمٍ رجلًا بين الأوزاعيِّ ويحيى بن سعيدٍ، ورواه داود بن رشيدٍ وهشام بن خالدٍ جميعًا عن شعيب بن إسحاق عن الأوزاعيِّ عن يحيى، غير منسوبٍ، وأجاب الحافظ ابن حجرٍ بأنَّ سليمان بن عبد الرَّحمن الدِّمشقيَّ تابع إسحاق ابن يزيد عن شعيب بن إسحاق، كما أخرجه أبو عَوانة والإسماعيليُّ من طريقه، وهو يدلُّ على أنَّه عند شعيب على الوجهين، لكن دلَّت رواية الوليد بن مسلمٍ على أنَّ رواية الأوزاعيِّ عن يحيى بن سعيدٍ بغير واسطةٍ موهومةٌ أو مُدلَّسةٌ، وأمَّا رواية إسحاق بن يزيد عن شعيب فصحيحةٌ صريحةٌ؛ لأنَّه قد صرَّح فيها بأنَّ يحيى أخبره، فلذا(5) عدل المؤلِّف إلى هذه(6) واقتصر على طريق يحيى بن أبي كثيرٍ (أَنَّ عَمْرَو بْنَ يَحْيَى) بفتح العين (ابْنِ عُمَارَةَ) بضمِّها، المازنيَّ الأنصاريَّ (أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الحَسَنِ) المازنيِّ المدنيِّ: (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ) سعد بن مالكٍ الخدريَّ ( ☺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ(7) صلعم : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ) بغير ياءٍ كـ «جوارٍ»، من الفضَّة (صَدَقَةٌ) والأُوقيَّة _بضمِّ الهمزة وتشديد الياء_: أربعون درهمًا بالنُّصوص المشهورة، والإجماع كما قاله النَّوويُّ في «شرح المُهذَّب»، وروى الدَّارقطنيُّ بسندٍ فيه ضعفٌ عن جابرٍ رفعه(8)، والوَقِيَّة: أربعون درهمًا، وعند أبي عمر من حديثه مرفوعًا أيضًا‼: «الدِّينار أربعةٌ وعشرون قيراطًا» قال: وهذا وإن لم يصحَّ سنده؛ ففي الإجماع عليه(9) ما يغني عن إسناده، والاعتبار بوزن مكَّة تحديدًا والمثقال لم(10) يختلف في جاهليَّةٍ ولا إسلامٍ، وهو اثنان وسبعون شعيرةً _بالمُوحَّدة_ معتدلةً لم تُقشَّر، وقُطِع من طرفيها ما دقَّ(11) وطال، وأمَّا الدَّراهم فكانت مختلفة الأوزان، وكان(12) التَّعامل غالبًا في عصره صلعم والصَّدر الأوَّل بعده بالدِّرهم البغليِّ _نسبةً إلى البغل؛ لأنَّه كان عليها صورته_ وكان ثمانية دوانق، والدِّرهم الطَّبريُّ نسبةً إلى طبريَّة، قصبة الأردن بالشَّام، وتُسمَّى بنصيبين، وهو أربعة دراهم(13) فجُمِعا وقُسِّما درهمين، كلُّ واحدٍ ستَّة دوانق(14)، وقِيلَ: إنَّه فُعِلَ في زمن بني أميَّة، وأجمع أهل ذلك العصر عليه، وروى ابن سعدٍ في «الطَّبقات»: أنَّ عبد الملك بن مروان أوَّل من أحدث ضربها ونقش عليها سنة خمسٍ وسبعين، وقال(15) الماورديُّ: فعله(16) عمر، ومتى زِيد على الدِّرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالًا، ومتى نقص من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهمًا، وكلُّ عشرة دراهم سبعةُ مثاقيل، وكلُّ عشرة مثاقيل أربعةَ عشرَ درهمًا وسُبعان (وَلَيْسَ) ولأبي ذرٍّ: ”ولا“ (فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ) من الإبل (صَدَقَةٌ) و«ذَوْد» بفتح الذَّال المعجمة وسكون الواو وبالدَّال المهملة، قال ابن المُنيِّر: أضاف «خمس» إلى «ذود»، وهو مُذكَّرٌ، لأنَّه يقع على المُذكَّر والمُؤنَّث، وأضافه إلى الجمع؛ لأنَّه يقع على المُفرَد والجمع، وأمَّا قول ابن قتيبة: إنَّه يقع على الواحد فقط؛ فلا يدفع ما نقله غيره أنَّه يقع على الجمع. انتهى. والأكثر: على أنَّ الذَّود من الثَّلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه، وأنكر ابن قتيبة أن يُراد بالذَّود: الجمع، وقال(17): لا يصحُّ أن يُقال: خمس ذودٍ؛ كما لا يصحُّ أن يُقال: خمس ثوبٍ، وغلَّطه العلماء في ذلك، لكن قال أبو حاتمٍ السِّجستانيُّ: تركوا القياس / في الجمع، فقالوا: خمس ذود لخمسٍ من الإبل؛ كما قالوا: ثلاث مئةٍ على غير قياسٍ، قال القرطبيُّ: وهذا صريحٌ في أنَّ الذَّود واحدٌ في لفظه، والأشهر ما قاله المتقدِّمون: إنَّه لا يُقصَر(18) على الواحد، وقال في «القاموس»: من ثلاثة أَبْعِرَةٍ(19) إلى عشرةٍ(20)، أو خمس عشرة، أو عشرين، أو ثلاثين، أو ما بين الثِّنتين إلى التِّسع، ولا يكون إلَّا من الإناث، وهو واحدٌ وجمعٌ، أو جمعٌ لا واحد له، أو واحدٌ، جمعه: أَذْوَادٌ(21) (وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ) بغير تاءٍ، وللأربعة ”خمسة“ (أَوْسُقٍ) من تمرٍ أو حَبٍّ (صَدَقَةٌ) والأَوسُق بفتح الهمزة وضمِّ السِّين، جمع: وَِ♣سْقٍ؛ بفتح الواو وكسرها، وهو ستُّون صاعًا، والصَّاع: أربعة أمدادٍ، والمُدُّ: رِطْلٌ وثُلُثٌ بالبغداديِّ، فالأوسق الخمسة: ألفٌ وستُّ مئةِ رطلٍ بالبغداديِّ، ورطل بغداد على الأظهر: مئةٌ وثمانيةٌ وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهمٍ.
[1] «مولاهم»: ليس في (د).
[2] «ثمَّ»: ليس في (د).
[3] في (ب) و(س): «سعيد»، وهو تحريفٌ.
[4] قوله: «قال: حدَّثني يحيى بن سعيدٍ، ورواه الوليد بن مسلمٍ عن الأوزاعيِّ»، ليس في (م).
[5] في غير (ص) و(م): «فلهذا».
[6] في (ب) و(س): «هذا».
[7] في (ص): «النَّبيُّ».
[8] في غير (د): «برفعه».
[9] «عليه»: ليس في (م).
[10] في (د): «لا».
[11] في (د): «رقَّ».
[12] في (د): «وإن كان».
[13] في (ب) و(س): «دوانق».
[14] في (ص) و(م): «دوانيق».
[15] زيد في (م): «ابن».
[16] في (ص): «فعل».
[17] «قال»: ليس في (د).
[18] في (د): «يقتصر».
[19] «أبعرة»: ليس في (د).
[20] في (ص): «العشرة»، كذا في القاموس.
[21] قوله: «وقال في القاموس: من ثلاثة أَبْعِرَةٍ... جمعٌ لا واحد له، أو واحدٌ، جمعه: أَذْوَادٌ»، ليس في (م).