إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة

          ░26▒ (بابُ أَجْرِ المَرْأَةِ إِذَا تَصَدَّقَتْ) من مال زوجها (أَوْ أَطْعَمَتْ) شيئًا (مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا) حال كونها (غَيْرَ مُفْسِدَةٍ) جاز لها ذلك، للإذن المفهوم من اطِّراد العُرْف، فإن علمت شحَّه أو شكَّت(1) فيه لم يجز، ولم يقيِّد هنا بالأمر كالسَّابق [خ¦1437] فقِيلَ: لأنَّه فرَّق بين المرأة والخادم بأنَّ المرأة لها ذلك بشرطه _كما مرَّ_ بخلاف الخازن والخادم.


[1] في غير (د): «عُلِم شُحَّه أوشُكَّ».