إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب لبس السلاح للمحرم

          ░17▒ (بابُ) جواز (لُبْسِ السِّلَاحِ لِلْمُحْرِمِ) إذا احتاج إليه (وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابن عبَّاسٍ، ممَّا لم يقف(1) الحافظ ابن حجرٍ على وصله: (إِذَا خَشِيَ) المحرم (العَدُوَّ لَبِسَ السِّلَاحَ وَافْتَدَى) أي: أعطى الفدية، قال البخاريُّ: (وَلَمْ يُتَابَعْ) بضمِّ أوَّله وفتح المُوحَّدة، أي: لم يُتابَع عكرمة (عَلَيْهِ فِي) وجوب (الفِدْيَةِ) وهو يقتضي أنَّه تُوبِع على جواز لبس السِّلاح عند الخشية.


[1] زيد في (د): «عليه».