إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أحرم جاهلًا وعليه قميص

          ░19▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَحْرَمَ) / شخصٌ، حال كونه (جَاهِلًا) بأحكام الإحرام (وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ) جملةٌ حاليةٌ (وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباحٍ، ممَّا وصله [ابن المنذر في الكبير](1): (إِذَا تَطَيَّبَ) المحرم (أَوْ لَبِسَ) مخيطًا أو محيطًا(2)، حال كونه (جَاهِلًا) للحكم (أَوْ نَاسِيًا) للإحرام (فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ).


[1] بياض في جميع النُّسخ لم يذكر من وصله، وعبارة «الفتح» كما في الأصول المقروءة على ابن حجر: «ذكره ابن المنذر في الأوسط ووصله في الكبير»، وما وقع في مطبوع الفتح: «ووصله الطبراني في الكبير» خطأ.
[2] «أو محيطًا»: ليس في (د).