إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء

          ░4▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا أَعْتَقَ) الشَّخص (عَبْدًا) مشتركًا (بَيْنَ اثْنَيْنِ) أو أكثر (أَوْ) أعتق(1) (أَمَةً بَيْنَ الشُّرَكَاءِ) وإنَّما قال: في العبد «بين اثنين»، وفي الأَمَة «بين الشُّركاء» محافظةً على لفظ الحديث، وإلَّا فالحكم سواءٌ(2).


[1] في (د): «عتق».
[2] في (ب) و(س): «واحدٌ».