إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق والإشهاد بالعتق

          ░7▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ) ولغير أبوي ذرٍّ والوقت: ”إذا قال رجلٌ لعبده“ (هُوَ لِلهِ وَ) الحال أنَّه (نَوَى العِتْقَ) صحَّ (وَالإِشْهَادِ(1) بالعِتْقِ) بجرِّ «الإشهاد» في الفرع وأصله، أي: وبابُ الإشهادِ، وهو مشكلٌ؛ لأنَّه إن قُدِّر منوَّنًا احتاج إلى(2) خبرٍ، وإلَّا لزم حذف التَّنوين من الأوَّل ليصحَّ العطف عليه، وهو بعيدٌ، ومن ثمَّ قال العينيُّ: ومن جرَّ «الإشهاد» فقد جرَّ ما لا يطيق حمله، وفي نسخةٍ: ”والإشهادُ“ بالرَّفع، أي: وبابٌ _بالتَّنوين_ يُذكَر فيه الإشهادُ، وهذا هو الوجه.


[1] في (ب): «الشَّهادة»، وهو تحريفٌ.
[2] زيد في (ب): «جارٍّ وإلى».