-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
حديث: أن فاطمة سألت أبا بكر الصديق بعد وفاة رسول الله
-
حديث علي: بينا أنا جالس في أهلي حين متع النهار
-
باب: أداء الخمس من الدين
-
باب نفقة نساء النبي بعد وفاته
-
باب ما جاء في بيوت أزواج النبي وما نسب من البيوت إليهن
-
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه
-
باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله والمساكين
-
باب قول الله تعالى: {فأن لله خمسه }
-
باب قول النبي: أحلت لكم الغنائم
-
باب: الغنيمة لمن شهد الوقعة
-
باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟
-
باب قسمة الإمام ما يقدم عليه ويخبأ لمن لم يحضره أو غاب عنه
-
باب كيف قسم النبي قريظة والنضير؟وما أعطى من ذلك في نوائبه
-
باب بركة الغازي في ماله حيًا وميتًا مع النبي وولاة الأمر
-
باب: إذا بعث الإمام رسولًا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسهم له
-
باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين
-
باب ما من النبي على الأسارى من غير أن يخمس
-
باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته
-
باب من لم يخمس الأسلاب
-
باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه
-
باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب
-
حديث علي: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
3092- 3093- وبه قال: (حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ) الأويسيُّ العامريُّ قال: (حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ) _بسكون العين_ ابن إبراهيم بن عبد الرَّحمن بن عوفٍ القرشيُّ الزُّهريُّ (عَنْ صَالِحٍ) هو ابن كيسان (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ) بن العوَّام (أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ ♦ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ فَاطِمَةَ) الزَّهراء ( ♀ ابْنَةَ) ولأبي ذرٍّ: ”بنتَ“ (رَسُولِ اللهِ صلعم سَأَلَتْ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ) ☺ (بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ صلعم أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مَا تَرَكَ) بدلٌ من قوله: «ميراثها» أو عطف بيانٍ، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: ”ممَّا ترك“ (رَسُولُ اللهِ صلعم مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ) وهو ما أُخِذ من الكفَّار على سبيل الغلبة بلا قتالٍ ولا إيجافٍ، أي: إسراع خيلٍ أو ركابٍ أو نحوهما من جزيةٍ، أو ما هربوا عنه لخوفٍ أو غيره، أو صُولِحوا عليه بلا قتالٍ، وسُمِّي فيئًا لرجوعه من الكفَّار إلى المسلمين، وأمَّا الغنيمة فهي ما أُخِذ من الكفَّار بقتالٍ أو إيجافٍ ولو بعد انهزامهم، وما أُخِذ من دارهم اختلاسًا أو سرقةً أو لُقطةً، ولم تحلَّ الغنيمةُ إلَّا لنا، وقد كانت في أوَّل الإسلام له صلعم خاصَّة يصنع فيها ما يشاء، وعليه يُحمَلُ إعطاؤه صلعم من لم يشهد بدرًا، ثمَّ نُسِخ بعد ذلك فخُمُسه كالفيء لآية: {وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ}[الأنفال:41] وسُمِّيت بذلك لأنَّها فضلٌ وفائدةٌ محضةٌ(1)، والمشهور: تغاير الفيء والغنيمة، وقيل: يقع اسم كلٍّ منهما على الآخر إذا أُفرِد، فإن جُمِع بينهما افترقا، كالفقير والمسكين، وقيل: اسم الفيء يقع على الغنيمة دون العكس، وقد كان ◙ يخمِّس الفيء خمسة أخماسٍ لآية: {مَّا أَفَاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ}[الحشر:7] يقسم‼ خُمُسَه على خمسة أسهمٍ، فالقسمة(2) من خمسةٍ وعشرين، سهمٌ منها له ╕ كان يُنفِق منه على مصالحه، وما فَضَلَ منه يصرفُه في السِّلاح وسائر المصالح، وأمَّا بعد وفاته ◙ فَمصْرِفُ هذا السَّهم المصالحُ العامَّة، كسدِّ الثُّغور وعمارة الحصون والقناطر وأرزاق القضاة والأئمَّة، والسَّهم الثَّاني: لذوي القربى(3) _بني هاشمٍ وبني المطَّلب_ والثَّالث: لليتامى الفقراء، والرَّابع والخامس: للمساكين وابن السَّبيل، وأمَّا الأربعة الأخماس فهي للمرتزقة، وهم المُرصَدون للجهاد بتعيين الإمام، وكانت للنَّبيِّ صلعم في حياته مضمومةً إلى خُمُس الخُمُس، فجملة ما كان له من الفيء(4) أحدٌ وعشرون سهمًا، سهمٌ منها للمصالح كما مرَّ، والمراد: أنَّه كان يجوز له أن يأخذ ذلك لكنَّه لم يأخذه، وإنَّما كان يأخذ خُمُس الخُمُس كما مرَّ، وأمَّا الغنيمة فلخُمُسها حكم(5) الفيء، فيُخمَّس خمسة أسهمٍ للآية، وأربعة أخماسها للغانمين، وقال الجمهور: مصرف الفيء كلِّه إلى رسول الله صلعم يصرفه بحسب المصلحة لقول عمر الآتي [خ¦3094]: «فكانت هذه خالصةً لرسول الله صلعم » / ، (فَقَالَ لَهَا) أي: لفاطمة ♦ (أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلعم قَالَ) وفي رواية مَعْمَرٍ عن الزُّهريِّ في «الفرائض» [خ¦6726]: سمعت رسول الله صلعم يقول: (لَا نُورَثُ) _بالنُّون_ وفي حديث الزُّبير عند النَّسائيِّ: «إنَّا _معاشر الأنبياء_ لا نُورَث» (مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ) بالرَّفع خبر المبتدأ الَّذي هو «ما تركنا»، والكلام جملتان: الأولى فعليَّة، والثَّانية اسميَّة، قال ابن حجرٍ في «فتح الباري»: ويؤيِّده وروده في بعض طرق «الصَّحيح»: «ما تركنا(6) فهو صدقةٌ» [خ¦3094] وحرَّفه الإماميَّة فقالوا: «لا يُورَث» بالمثنَّاة التَّحتيَّة بدل النُّون، و«صدقةً» نُصِب على الحال، و«ما تركنا» مفعولٌ لما لم يُسَمَّ فاعله، فجعلوا الكلام جملةً واحدةً، ويكون المعنى: أنَّ(7) ما يُترَك صدقةً لا يُورَث، وهذا تحريفٌ يُخرِج الكلام عن نمط الاختصاص الَّذي دلَّ عليه قوله ◙ في بعض الطُّرق: «نحن _معاشر الأنبياء_ لا نُورَث» ويعود الكلام بما(8) حرَّفوه إلى أمرٍ لا يختصُّ به الأنبياء؛ لأنَّ آحاد الأمَّة إذا وقفوا أموالهم أو جعلوها صدقةً انقطع حقُّ الورثة عنها، فهذا من تحاملهم أو تجاهلهم، وقد أورده بعض أكابر الإماميَّة على القاضي شاذان صاحب القاضي أبي الطَّيِّب، فقال _أي: القاضي شاذان(9)، وكان ضعيف العربيَّة قويًّا في علم الخلاف_: لا أعرف(10) نصب «صدقة» من رفعها، ولا أحتاج إلى علمه، فإنَّه لا خفاء بي ولا(11)بك‼ أنَّ فاطمة وعليًّا من أفصح العرب، لا تبلغ أنت ولا أمثالك إلى ذلك منهما، فلو كانت لهما حجَّةٌ فيما لحظته لأبدياها حينئذٍ لأبي بكرٍ، فسكت ولم يُحِرْ جوابًا. وإنَّما فعل الإماميَّة ذلك لِمَا يلزمهم على رواية الجمهور من فساد مذهبهم، لأنَّهم يقولون: بأنَّه(12) صلعم يُورَث كما يُورَث غيره من عموم المسلمين لعموم الآية الكريمة، وذهب النَّحَّاس إلى أنَّه يصحُّ النَّصب على الحال، وأنكره القاضي لتأييده مذهب الإماميَّة، لكن قدَّره ابن مالكٍ(13): ما تركناه متروكٌ صدقةً، فحُذِف الخبر وبقي الحال كالعوض منه، ونظيره قراءة بعضهم: ▬وَنَحْنُ عُصْبَةً↨ [يوسف:8]. (فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صلعم فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ صلعم سِتَّةَ أَشْهُرٍ) وفي رواية مَعْمَرٍ [خ¦6726]: «فهَجَرَتْهُ فاطمةُ، فلم تكلِّمه حتَّى ماتت»، ووقع عند عمر بن شبَّة من وجهٍ آخر عن مَعْمَرٍ: «فلم تكلِّمه في ذلك المال» ولذا نقل التِّرمذيُّ عن بعض مشايخه: أنَّ معنى قول فاطمة لأبي بكرٍ وعمر: «لا أكلِّمكما» أي: في هذا الميراث، وتُعقِّب بأنَّ قرينة قوله: «غضبت» يدلُّ على أنَّها امتنعت من الكلام جملةً، وكذا صريح الهجر قاله في «الفتح» وقال الكِرمانيُّ: وأمَّا غضب فاطمة فهو أمرٌ حصل على مقتضى البشريَّة وسكن بعد ذلك، أو الحديث كان متأوَّلًا عندها بما فضل عن(14) معاش الورثة وضروراتهم ونحوها، وأمَّا هجرانها فمعناه: انقباضها عن لقائه، لا الهجران المُحرَّم من ترك السَّلام ونحوه، ولفظ «مُهاجِرته» بصيغة اسم الفاعل لا المصدر. انتهى. ولعلَّ فاطمة ♦ لمَّا خرجت غضبى من عند أبي بكرٍ تمادت في اشتغالها بشأنها ثمَّ بمرضها، والهجران المُحرَّم إنَّما هو أن يلتقيا فيُعرِض هذا وهذا (قَالَتْ) عائشة ♦ : (وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلعم مِنْ) سهمه في (خَيْبَرَ) _بعدم الصَّرف_ وهو الخُمُس (وَفَدَكٍ) بفتح الفاء والدَّال المُهمَلة بالصَّرف، ولأبي ذرٍّ: ”وفَدَكَ“ بعدمه، بلدٌ بينها وبين المدينة ثلاث مراحل، وكانت له صلعم خاصَّةً (وَصَدَقَتَـِهُِ بِالمَدِينَةِ) بنصب «صدقته»(15) عطفًا على المنصوب السَّابق، وبالجرِّ عطفًا على المجرور، أي: نخل بني النَّضير الَّتي في أيدي بني فاطمة، وكانت قريبةً من المدينة، ووصيَّة مُخَيريق يوم أُحُدٍ، وكانت سبع حوائط في بني النَّضير، وما أعطاه الأنصار من أرضهم، وحقُّه من الفيء من أموال بني النَّضير، وثلث أرض وادي‼ القرى أخذه في الصُّلح حين صالح اليهود، وحصنان من حصون خيبر _الوطيح والسُّلالم_ حين صالح اليهود، ونصف فَدَكٍ، وسهمه من خُمُس خيبر وما افتُتِح فيها عنوةً (فَأَبَى) أي: امتنع (أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلعم / يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ(16)، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا) بكسر همزة «إن تركت» (مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ) بفتح الهمزة وكسر الزَّاي وبعد التَّحتيَّة السَّاكنة غينٌ مُعجَمةٌ، أي: أن أميل عن الحقِّ إلى غيره. قالت عائشة: (فَأَمَّا صَدَقَتُهُ) ╕ (بِالمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ (إِلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ) لينتفعا منها بقدر حقِّهما، لا على جهة التَّمليك (فَأَمَّا) بالفاء، ولأبي ذرٍّ: ”وأمَّا“ (خَيْبَرُ) أي(17): الَّذي يخصُّ النَّبيَّ صلعم منها (وَفَدَكٌ فَأَمْسَكَهُمَا(18) عُمَرُ) ولم يدفعهما(19) لغيره (وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللهِ صلعم ، كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ) أي: الَّتي تنزل به (وَنَوَائِبِهِ) أي: الحوادث الَّتي تصيبه (وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأَمْرَ) بعده ╕ ، فكان أبو بكرٍ ☺ يقدِّم نفقات(20) أمَّهات المؤمنين وغيرها ممَّا كان يصرفه ╕ فيصرفه من مال خيبر وفَدَكٍ، وما فضل عن(21) ذلك جعله في المصالح، وعمل عمر بعده بذلك، فلمَّا كان عثمان تصرَّف في فَدَكٍ بحسب ما رأى، فأقطعها لمروان؛ لأنَّه تأوَّل أنَّ الَّذي يختصُّ به صلعم يكون للخليفة بعده، فاستغنى عثمان عنها بأمواله، فوصل بها بعض أقاربه (قَالَ) الزُّهريُّ حين حدَّث بهذا الحديث: (فَهُمَا) أي: الَّذي كان يخصُّه ╕ من خيبرَ وفَدَكٍ (عَلَى ذَلِكَ) يتصرَّف فيهما مَن وُلِّي الأمر (إِلَى اليَوْمِ).
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في «المغازي» في «غزوة خيبر» [خ¦4240].
(قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ) البخاريُّ مفسِّرًا لقوله في الحديث: «تعروه» بما في القرآن من قوله تعالى: {إِن نَّقُولُ إِلاَّ} ({اعْتَرَاكَ}[هود:54] افْتَعَلْتَ) بسكون اللَّام وفتح الفوقيَّة، أي: إنَّه من «باب الافتعال» وأصله (مِنْ: عَرَوْتُهُ فَأَصَبْتُهُ، وَمِنْهُ: يَعْرُوهُ وَاعْتَرَانِي) وهذا وقع في «المجاز» لأبي عبيدة، وسقط قوله «قال أبو عبد الله...» إلى آخره لابن عساكر، وزاد أبو ذرٍّ في رواية الحَمُّويي هنا ترجمةً فقال: ”قصَّة فدكٍ“ وهي زيادةٌ مستغنًى عنها بما سبق في الحديث المتقدِّم.
[1] «محضة»: ليس في (د).
[2] في (ب) و(ل): «فالغنيمة»، وفي (ص): «فالخمسة».
[3] زيد في (ب) و(س): «من».
[4] زيد في (م): «له» وهو تكرارٌ.
[5] في (م): «فحكمها».
[6] في (ب): «تركناه» والمثبت موافق لما في «صحيح البخاريِّ».
[7] «أنَّ»: ليس في (د1) و(ص).
[8] في (ص): «إلى ما»، وفي (م): «ما» وليس بصحيحٍ.
[9] «أي: القاضي شاذان»: ليس في (د).
[10] في (ص): «أعلم».
[11] «لا»: مثبت من (د) و(م).
[12] في (د): «إنَّه».
[13] «ابن مالك»: ليس في (ص).
[14] في غير (د) و(م): «من».
[15] في (ب): «صدقة» وهو تحريفٌ.
[16] في (م): «عملته» وهو تحريفٌ.
[17] «أي»: ليس في (د).
[18] في (ب) و(ص): «فأمسكها»، وكذا في «اليونينيَّة».
[19] في (ب) و(ص): «يدفعها».
[20] في غير (د) و(م): «نفقة».
[21] في (د): «من».