إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره؟

          ░10▒ (بابٌ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ) أي: مع قصد / أن تكون كلمة الله هي العليا (هَلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟) ظاهر صنيع المؤلِّف: لا، واحتجَّ له ابن المُنيِّر بأنَّ قصد الغنيمة لا يكون منافيًا للأجر ولا منقصًا له إذا قصد معه إعلاء كلمة الله؛ لأنَّ السَّبب لا يستلزم الحصر، ولو كان قصد المغنم ينافي قصد أن تكون كلمة الله هي العليا؛ لَمَا كان الجواب من الشَّارع عامًّا حيث قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله» [خ¦3126] ولكان(1) الجواب المطابق أن يُقال: من قاتل للمغنم فليس في سبيل الله. نعم الظَّاهر: أنَّه ينقص، لكنَّه _كما قال في «الفتح»_: إنَّه نقصٌ نسبيٌّ، فليس من قصد إعلاء كلمة الله محضًا في الأجر مثل من ضمَّ إلى هذا القصد قصدًا آخر من غنيمةٍ أو غيرها. وقال العينيُّ: ليس له أجرٌ فضلًا عن النُّقصان؛ لأنَّ المجاهد هو الَّذي يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، والظَّاهر: أنَّه أراد من قاتل للمغنم فقط من غير قصدٍ لإعلاء كلمة الله.


[1] في (م): «ولكنَّ».