حاشية على صحيح البخاري

باب حد المريض أن يشهد الجماعة

          ░39▒ قوله: (باب حَدِّ المَرِيضِ أَنْ يَشْهَدَ الجَمَاعَةَ): أي(1) : أيَّ حد له في شهود الجماعة، ومتى يكون الشُّهود له أولى، وكأنَّه استدلَّ له بقولها: فوجد النَّبي ╧ من نفسه خفَّة ...إلخ، فأشارَ إلى / أنَّ المريض إذا وجدَ من نفسه خفَّة بحيث يمكن له أن يحضرَ الجماعة، ولو بين رجلين ينبغي له الحضور إن تيسَّر له ذلك، والله تعالى أعلم.


[1] ((أي)): ليست في (م).