إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه

          ░77▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا قَامَ الرَّجُلُ) المأموم (عَنْ يَسَارِ الإِمَامِ وَحَوَّلَهُ الإِمَامُ خَلْفَهُ) بالنَّصب على الظَّرفية، أي: في خلفِه أو بنزع الخافض، أي: من خلفه (إِلَى يَمِينِهِ تَمَّتْ صَلَاتُهُ) أي: المأموم أو الإمام، قال البَرماويُّ _كالكِرمانيِّ_: والإمام وإن كان أقرب إِلَّا أنَّ الفاعل وإن تأخَّر لفظًا فمُقدَّمٌ رتبةً، فتساويا. انتهى. وتُعِقَّبَ بأنَّه إذا عاد(1) الضَّمير للإمام أفاد أنَّه احترز أن يحوِّله من بين يديه؛ لئلَّا يصير كالمارِّ بين يديه. انتهى. وقد تقدَّم أكثر لفظ هذه التَّرجمة قبل بنحو عشرين بابًا [خ¦10/58-1111] لكن ليس هناك لفظ: «خلفه»، وقال هناك: «لم تفسد صلاتهما»، وهو يدلُّ على جواز رجوع الضَّمير هنا إليهما.


[1] في (ص) و(م): «أعاد».