إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين

          ░146▒ (بابُ مَنْ لَمْ يَرَ التَّشَهُّدَ الأَوَّلَ) في الجلسة الأولى من الرُّباعيَّة والثُّلاثيَّة (وَاجِبًا) والتَّشهُّد: «تَفَعُّلٌ» مِن «تَشَهَّد»، سُمِّي بذلك لاشتماله على النُّطق بشهادة الحقِّ تغليبًا له على بقيَّة أذكاره لشرفها، وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكلِّ، وقد استدلَّ المؤلِّف لِمَا ترجم له بقوله: (لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَرْجِعْ) إلى التَّشهُّد، ولو كان واجبًا لرجع إليه لمَّا سبَّحوا به كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا [خ¦829](1).


[1] «قريبًا»: ليس في (د).