-
فاتحة الكتاب
-
سند نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله
-
كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله
-
كتاب الإيمان
-
كتاب العلم
-
كتاب الوضوء
-
كتاب الغسل
-
كتاب الحيض
-
كتاب التيمم
-
كتاب الصلاة
-
كتاب مواقيت الصلاة
-
كتاب الأذان
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
حديث: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون
-
باب الأذان مثنى مثنى
-
باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت الصلاة
-
باب فضل التأذين
-
باب رفع الصوت بالنداء
-
باب ما يحقن بالأذان من الدماء
-
باب ما يقول إذا سمع المنادي
-
باب الدعاء عند النداء
-
باب الاستهام في الأذان
-
باب الكلام في الأذان
-
باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره
-
باب الأذان بعد الفجر
-
باب الأذان قبل الفجر
-
باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة
-
باب من انتظر الإقامة
-
باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء
-
باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد
-
باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة
-
باب هل يتتبع المؤذن فاه ههنا وههنا؟وهل يلتفت في الأذان؟
-
باب قول الرجل فاتتنا الصلاة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار
-
باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة
-
باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلًا وليقم بالسكينة والوقار
-
باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟
-
باب: إذا قال الإمام: مكانكم حتى رجع انتظروه
-
باب قول الرجل: ما صلينا
-
باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة
-
باب الكلام إذا أقيمت الصلاة
-
باب وجوب صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الجماعة
-
باب فضل صلاة الفجر في جماعة
-
باب فضل التهجير إلى الظهر
-
باب احتساب الآثار
-
باب فضل العشاء في الجماعة
-
باب اثنان فما فوقهما جماعة
-
باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد
-
باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح
-
باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة
-
باب حد المريض أن يشهد الجماعة
-
باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله
-
باب: هل يصلي الإمام بمن حضر؟
-
باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة
-
باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل
-
باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج
-
باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي
-
باب: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة
-
باب من قام إلى جنب الإمام لعلة
-
باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول
-
باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم
-
باب إذا زار الإمام قومًا فأمهم
-
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به
-
باب متى يسجد من خلف الإمام
-
باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام
-
باب إمامة العبد والمولى
-
باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه
-
باب إمامة المفتون والمبتدع
-
باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين
-
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه
-
باب: إذا لم ينو الإمام أن يؤم ثم جاء قوم فأمهم
-
باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى
-
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود
-
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء
-
باب من شكا إمامه إذا طول
-
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها
-
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي
-
باب: إذا صلى ثم أم قومًا
-
باب من أسمع الناس تكبير الإمام
-
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم
-
باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
-
باب: إذا بكى الإمام في الصلاة
-
باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها
-
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف
-
باب الصف الأول
-
باب إقامة الصف من تمام الصلاة
-
باب إثم من لم يتم الصفوف
-
باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف
-
باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه
-
باب المرأة وحدها تكون صفًا
-
باب ميمنة المسجد والإمام
-
باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة
-
باب صلاة الليل
-
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة
-
باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء
-
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع
-
باب: إلى أين يرفع يديه؟
-
باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين
-
باب وضع اليمنى على اليسرى
-
باب الخشوع في الصلاة
-
باب ما يقول بعد التكبير
-
باب
-
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة
-
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة
-
باب الالتفات في الصلاة
-
باب: هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئًا أو بصاقًا في القبلة
-
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها
-
باب القراءة في الظهر
-
باب القراءة في العصر
-
باب القراءة في المغرب
-
باب الجهر في المغرب
-
باب الجهر في العشاء
-
باب القراءة في العشاء بالسجدة
-
باب القراءة في العشاء
-
باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين
-
باب القراءة في الفجر
-
باب الجهر بقراءة صلاة الفجر
-
باب الجمع بين السورتين في الركعة
-
باب: يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب
-
باب من خافت القراءة في الظهر والعصر
-
باب: إذا أسمع الإمام الآية
-
باب يطول في الركعة الأولى
-
باب جهر الإمام بالتأمين
-
باب فضل التأمين
-
باب جهر المأموم بالتأمين
-
باب: إذا ركع دون الصف
-
باب إتمام التكبير في الركوع
-
باب إتمام التكبير في السجود
-
باب التكبير إذا قام من السجود
-
باب وضع الأكف على الركب في الركوع
-
باب إذا لم يتم الركوع
-
باب استواء الظهر في الركوع
-
باب أمر النبي الذي لا يتم ركوعه بالإعادة
-
باب الدعاء في الركوع
-
باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع
-
باب فضل اللهم ربنا لك الحمد
-
باب
-
باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع
-
باب: يهوي بالتكبير حين يسجد
-
باب فضل السجود
-
باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود
-
باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة
-
باب إذا لم يتم السجود
-
باب السجود على سبعة أعظم
-
باب السجود على الأنف
-
باب السجود على الأنف في الطين
-
باب عقد الثياب وشدها
-
باب: لا يكف شعرًا
-
باب لا يكف ثوبه في الصلاة
-
باب التسبيح والدعاء في السجود
-
باب المكث بين السجدتين
-
باب: لا يفترش ذراعيه في السجود
-
باب: من استوى قاعدًا في وتر من صلاته ثم نهض
-
باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة
-
باب: يكبر وهو ينهض من السجدتين
-
باب سنة الجلوس في التشهد
-
باب من لم ير التشهد الأول واجبًا لأن النبي قام من الركعتين
-
باب التشهد في الأولى
-
باب التشهد في الآخرة
-
باب الدعاء قبل السلام
-
باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب
-
باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى
-
باب التسليم
-
باب: يسلم حين يسلم الإمام
-
باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة
-
باب الذكر بعد الصلاة
-
باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم
-
باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام
-
باب من صلى بالناس فذكر حاجة فتخطاهم
-
باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال
-
باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث
-
باب وضوء الصبيان
-
باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس
-
باب صلاة النساء خلف الرجال
-
باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد
-
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد
-
حديث: ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى
-
كتاب الجمعة
-
باب صلاة الخوف
-
كتاب العيدين
-
باب ما جاء في الوتر
-
باب الاستسقاء
-
كتاب الكسوف
-
أبواب سجود القرآن
-
أبواب تقصير الصلاة
-
أبواب التهجد
-
أبواب التطوع
-
باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة
-
أبواب العمل في الصلاة
-
باب ما جاء في السهو
-
باب الجنائز
-
باب وجوب الزكاة
-
باب فرض صدقة الفطر
-
كتاب الحج
-
باب العمرة
-
باب المحصر
-
باب جزاء الصيد
-
باب حرم المدينة
-
كتاب الصوم
-
كتاب صلاة التراويح
-
أبواب الاعتكاف
-
كتاب البيوع
-
كتاب السلم
-
كتاب الشفعة
-
كتاب الإجارة
-
الحوالات
-
باب الكفالة في القرض والديون
-
كتاب الوكالة
-
ما جاء في الحرث
-
كتاب المساقاة
-
كتاب الاستقراض
-
في الخصومات
-
كتاب في اللقطة
-
كتاب في المظالم
-
باب الشركة
-
كتاب في الرهن
-
في العتق وفضله
-
في المكاتب
-
كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها
-
كتاب الشهادات
-
كتاب الصلح
-
كتاب الشروط
-
كتاب الوصايا
-
كتاب الجهاد والسير
-
باب فرض الخمس
-
باب الجزية والموادعة
-
كتاب بدء الخلق
-
كتاب أحاديث الأنبياء
-
كتاب المناقب
-
باب فضائل أصحاب النبي
-
باب مناقب الأنصار
-
كتاب المغازي
-
كتاب التفسير
-
كتاب فضائل القرآن
-
كتاب النكاح
-
كتاب الطلاق
-
كتاب النفقات
-
كتاب الأطعمة
-
كتاب العقيقة
-
كتاب الذبائح والصيد
-
كتاب الأضاحي
-
كتاب الأشربة
-
كتاب المرضى و الطب
-
كتاب الطب
-
كتاب اللباس
-
كتاب الأدب
-
كتاب الاستئذان
-
كتاب الدعوات
-
كتاب الرقاق
-
كتاب القدر
-
كتاب الأيمان
-
باب كفارات الأيمان
-
كتاب الفرائض
-
كتاب الحدود
-
كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة
-
كتاب الديات
-
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
-
كتاب الإكراه
-
كتاب الحيل
-
باب التعبير
-
كتاب الفتن
-
كتاب الأحكام
-
كتاب التمني
-
باب ما جاء في إِجازة خبر الواحد الصدوق
-
كتاب الاعتصام
-
كتاب التوحيد
░106▒ (بَابُ) حكم (الجَمْعِ بَيْنَ السُّورَتَينِ في الرَّكْعَةِ) الواحدة من الصَّلاة، ولابن عساكر وأبي ذَرٍّ: ”في ركعةٍ“ (وَ) حكم (القِرَاءَةِ بِالخَوَاتِيمِ) بالمُثنَّاة التَّحتيَّة بعد الفوقيَّة، ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ”بالخواتم“ أي: أواخر السُّور (وَ) القراءة (بِسُورَةٍ) بمُوحَّدةٍ أوَّلُه، ولابن عساكر: ”وسورةٍ“ (قَبْلَ سُورَةٍ) مخالفًا ترتيب المصحف العثمانيِّ (وَ) القراءة (بِأَوَّلِ سُورَةٍ).
(وَيُذْكَرُ) بضمِّ أوَّله مبنيًّا للمفعول (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ) بن أبي السَّائب ممَّا وصله مسلمٌ من طريق ابن جُرَيْجٍ: (قَرَأَ النَّبِيُّ صلعم المُؤْمِنُونَ) بالواو على الحكاية، ولأبي ذَرٍّ: ”المؤمنين“ وللأَصيليِّ: ”{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}“ (فِيْ) صلاة (الصُّبْحِ) بمكَّة (حَتَّى إِذَا جَاءَ ذِكْرُ مُوْسَى وَهَارُوْنَ) أي: قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ}[المؤمنون:45] (أَوْ ذِكْرُ عِيسَى) أي: {وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً}[المؤمنون:50] (أَخَذَتْهُ) صلعم (سَعْلَةٌ) بفتح السِّين، وقد تُضَمُّ، ولابن ماجه: «فلمَّا بلغ ذكر عيسى وأمِّه؛ أخذته سعلةٌ، أو قال: شهقةٌ»، وفي روايةٍ: «شرقةٌ» (فَرَكَعَ). قِيلَ: فيه جوازُ قطع القراءة، وجواز القراءة ببعض السُّورة، وهو يَرِدُ على مالكٍ حيث كره ذلك، وأُجيب بأنَّ الَّذي كرهه مالكٌ هو أن يقتصر على بعض السُّورة مختارًا، والمستدلُّ به هنا ظاهرٌ في أنَّه كان للضَّرورة، فلا يَرِدُ عليه، نعم، الكراهة لا تثبت إلَّا بدليلٍ، وأدلَّةُ الجواز كثيرةٌ، منها: حديث زيد بن ثابتٍ: «أنَّه صلعم قرأ الأعراف في الرَّكعتين»، ولم يذكر ضرورةً.
(وَقَرَأَ عُمَرُ) بن الخطَّاب ☺ (فِي الرَّكْعَةِ الأُوْلَى) من الصُّبح (بِمِئَةٍ وَعِشْرِيْنَ آيَةً مِنَ البَقَرَةِ، وَفِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ المَثَانِي) وهو ما يبلغ مئة آيةٍ، أو لم يبلغها، أو ما عدا السَّبع الطِّوال إلى المُفصَّل‼، سُمِّي مثانيَ؛ لأنَّها ثنت السَّبع، أو لكونها قَصُرَت عن المئين، وزادت على المُفصَّل، أو لأنَّ المئين جُعِلت مباديَ والَّتي تليها مثانيَ، ثمَّ المُفصَّل.
وهذا التَّعليق وصله ابن أبي شيبة، لكن بلفظ: «يقرأ(1) في الصُّبح بمئةٍ من البقرة، ويتبعها بسورةٍ من المثاني». (وَقَرَأَ الأَحْنَفُ) بالمُهمَلة، ابن قيس بن معد يْكَرِب، الكنديُّ الصَّحابيُّ ☺ في صلاة الصُّبح (بِالكَهْفِ فِي) الرَّكعة (الأُوْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِيُوسُفَ أَوْ يُوْنُسَ) شكَّ الرَّاوي (وَذَكَرَ) الأحنف: (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ عُمَرَ ☺ ) أي: وراءه (الصُّبْحَ) فقرأ (بِهِمَا) أي: بـ «الكهف» في الأولى، وبإحدى السُّورتين في الثَّانية، وهذا مكروهٌ عند الحنفيَّة؛ لأنَّ رعاية ترتيب المصحف العثمانيِّ مُستحَبَّةٌ، وقِيلَ: مكروهٌ في الفرائض دون النَّوافل، وهذا التَّعليق وصله أبو نُعيمٍ في «المُستخرَج»، وقال: في الثَّانية «يونس»، ولم يشكَّ. (وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُوْدَ) عبد الله، فيما وصله عبد الرَّزَّاق (بِأَرْبَعِيْنَ آيَةً مِنَ الأَنْفَالِ) في الرَّكعة الأولى(2)، ولفظ سعيد بن منصورٍ من وجهٍ آخر: «فافتتح الأنفال، حتَّى بلغ {وَنِعْمَ النَّصِيرُ }[الأنفال:40] وهو رأس الأربعين آيةً» (وَفِي) الرَّكعة (الثَّانِيَةِ بِسُوْرَةٍ مِنَ المِفْصَلِ) من سورة «القتال»، أو «الفتح»، أو «الحجرات»، أو «ق»(3)... إلى آخر القرآن.
(وَقَالَ قَتَادَةُ) ممَّا وصله عبد الرَّزَّاق (فِيمَنْ يَقْرَأُ سُورَةً وَاحِدَةً) ولأبي ذَرٍّ: ”بسورةٍ واحدةٍ يفرِّقها“ (فِي رَكْعَتَيْنِ) وللأَصيليِّ: ”في الرَّكعتين“ (أَوْ يُرَدِّدُ) أي: يكرِّر (سُورَةً وَاحِدَةً فِي رَكْعَتَيْنِ) بأن يقرأ في الثَّانية بعين(4) السُّورة الَّتي قرأها في الأولى، فالتَّكرير أخفُّ من قَسْم السُّورة في ركعتين، قاله ابن المُنَيِّر. قال في «فتح الباري»: وسبب / الكراهة فيما يظهر أنَّ السُّورة مرتبطٌ(5) بعضها ببعضٍ، فأيُّ موضعٍ قَطَعَ فيه لم يكن كانتهائه إلى آخر السُّورة، فإنَّه إن(6) قَطَعَ(7) في وقفٍ غير تامٍّ كانت الكراهة ظاهرةً، وإن وقف في تامٍّ فلا يخفى أنَّه خلاف الأَوْلى. انتهى.
واستُنبِط جواز(8) جميع ما ذكره في التَّرجمة من قول قتادة: (كُلٌّ) أي: كلُّ ذلك (كِتَابُ اللهِ) ╡ ، فعلى أيِّ وجهٍ يقرأ لا كراهة فيه، ويؤيِّد الصُّورة الأولى من قول قتادة قراءتُه ╕ في المغرب بـ «آل عمران»(9) فرَّقها في ركعتين(10)، رواه النَّسائيُّ، والثَّانية: حديث معاذ بن عبد الله الجهنيِّ: أنَّ رجلًا من جهينة أخبره: «أنَّه سمع رسول الله صلعم يقرأ في الصُّبح: { إِذَا زُلْزِلَتِ }[الزلزلة:1] في الرَّكعتين كلتيهما، فلا أدري أَنَسِيَ رسول الله(11) صلعم ، أم قرأ ذلك عمدًا؟» ولم يذكر المؤلِّف في التَّرجمة ترديد السُّورة.
(وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ) بضمِّ العين مُصغَّرًا، ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطَّاب العمريُّ ممَّا وصله التِّرمذيُّ والبزَّار عن المؤلِّف عن إسماعيل بن أبي أويسٍ عنه (عَنْ ثَابِتٍ) البُنانيِّ (عَنْ أَنَسٍ) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ _كما في الفرع وأصله_ زيادة: ”ابن مالكٍ“: (كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ) اسمهُ: كُلثوم _بضمِّ الكاف_ ابن هِدْمٍ؛ بكسر الهاء وسكون الدَّال (يَؤُمُّهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، وَكَانَ) بالواو، ولأبوي ذَرٍّ والوقت(12) والأَصيليِّ وابن عساكر‼: ”فكان“ (كُلَّمَا افْتَتَحَ سُورَةً) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ”بسورةٍ“ بمُوحَّدةٍ في الأوَّل (يَقْرَأُ بِهَا لَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، مِمَّا يُقْرَأُ بِهِ) بالضَّمِّ مبنيًّا للمفعول، أي: في الصَّلوات الَّتي يُقرَأ فيها جهرًا، ولابن عساكر: ”ممَّا يُقرَأ بها“ وجوابُ «كلَّما» قولهُ: (افْتَتَحَ) بعد الفاتحة (بـ { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا) أي: إذا أراد الافتتاح، وإلَّا فهو إذا افتتح سورةً لا يكون مفتتحًا بغيرها (ثُمَّ يَقْرَأُ سُورَةً) ولأبي ذَرٍّ: ”بسورةٍ“ (أُخْرَى مَعَهَا) أي: مع { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } (وَكَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ) الَّذي ذكر من(13) الافتتاح بـ «الإخلاص» ثمَّ بسورةٍ معها (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، فَكَلَّمَهُ أَصْحَابُهُ) لأنَّ فعله ذلك بخلاف ما يعهدونه (فَقَالُوا) بالفاء، ولأبوي ذَرٍّ والوقت: ”وقالوا“: (إِنَّكَ تَفْتَتِحُ بِهَذِهِ السُّورَةِ، ثُمَّ لَا تَرَى أَنَّهَا تُجْزِئُكَ) بضمِّ أوَّله مع الهمز كما في الفرع وأصله من الإجزاء، ويُروَى: ”تَجزيك“ بفتحه من جزى، أي: لا ترى أنَّها تكفيك (حَتَّى تَقْرَأَ بِأُخْرَى) ولأبي ذَرٍّ والأَصيليِّ: ”بالأخرى“ (فَإِمَّا أَنْ تَقْرَأَ بِهَا) ولغير أبي ذَرٍّ: ”فإمَّا تقرأ بها“ (وَإِمَّا أَنْ تَدَعَهَا) تتركها (وَتَقْرَأَ بِأُخْرَى) غير { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } (فَقَالَ) الرَّجل: (مَا أَنَا بِتَارِكِهَا، إِنْ أَحْبَبْتُمْ أَنْ أَؤُمَّكُمْ بِذَلِكَ فَعَلْتُ، وَإِنْ كَرِهْتُمْ تَرَكْتُكُمْ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ) وللأَصيليِّ: ”يرونه“ (مِنْ أَفْضَلِهِمْ، وَكَرِهُوا أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيْرُهُ) لكونه من أفضلهم، أو لكونه ╕ هو الَّذي قرَّره (فَلَمَّا أَتَاهُمُ النَّبِيُّ صلعم ؛ أَخْبَرُوهُ) هذا (الخَبَرَ) المذكور، فـ «ال» للعهد (فَقَالَ) له ╕ : (يَا فُلَانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَفْعَلَ مَا يَأْمُرُكَ بِهِ) أي: الَّذي يقوله لك (أَصْحَابُكَ؟) من قراءة سورة «الإخلاص» فقط، أو غيرها فقط، وليس هذا أمرًا على الاصطلاح؛ لأنَّ الأمر هو قول القائل لغيره: افعل كذا على سبيل الاستعلاء، فالعاري عنه يُسمَّى التماسًا، وإنَّما جعله أمرًا هنا لأنَّه لازم التَّخيير المذكور، وكأنَّهم قالوا له: افعل كذا أو(14) كذا (وَمَا يَحْمِلُكَ) أي: وما الباعث لك (عَلَى لُزُومِ) قراءة (هَذِهِ السُّورَةِ) { قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ } (فِي كُلِّ رَكْعَةٍ؟) سأله عن أمرين (فَقَالَ) الرَّجل مجيبًا عن الثَّاني منهما: (إِنِّي أُحِبُّهَا) أي: أقرؤها لمحبَّتي إيَّاها؛ إذ لا يصحُّ أن يكون جوابًا عن الأوَّل لأنَّ محبَّتها لا تمنع أن يقرأ بها(15) فقط، وهم إنَّما خيَّروه بينها فقط(16) وغيرها فقط، لكنَّه(17) مستلزمٌ للأوَّل بانضمام شيءٍ آخر وهو إقامة(18) السُّنَّة المعهودة في(19) الصَّلاة بقراءة سورةٍ أخرى، فالمانع مُركَّبٌ من المحبَّة وعهد الصَّلاة (فَقَالَ) له ╕ : (حُبُّكَ إِيَّاهَا) أي: سورة «الإخلاص»، والحبُّ مصدرٌ مضافٌ لفاعله، وارتفاعه بالابتداء، والخبر قوله: (أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ) لأنَّها صفة الرَّحمن تعالى، فحبُّها يدلُّ على حسن اعتقاده في الدِّين، وعبَّر بالماضي وإن كان دخول الجنَّة مستقبلًا لتحقُّق الوقوع.
وفيه: جوازُ الجمع بين السُّورتين في ركعةٍ واحدةٍ، وهو مذهب أبي حنيفة ومالكٍ والشَّافعيِّ وأحمد، ورُوِي عن عثمان / وابن عمر(20) وحذيفة وغيرهم.
[1] في (د) و(م): «فقرأ».
[2] «الأولى»: ليس في (ب).
[3] في (د): «قاف».
[4] «بعين»: ليس في (م)، وفي (ص): «بسورةٍ غير»، وليس بصحيحٍ.
[5] في (ب) و(س): «يرتبط».
[6] «إن»: ليس في (ص) و(م).
[7] في غير (د): «انقطع»، وهو تحريفٌ.
[8] «جواز»: ليس في (م).
[9] في النسائي: بسورة الأعراف، وكذا في البيهقي.
[10] في (ص): «الرَّكعتين».
[11] في (د): «النَّبيُّ».
[12] في (د): «ولأبي الوقت»، والمثبت موافقٌ لِمَا في «اليونينيَّة».
[13] في (د): «في».
[14] في (ص) و(م): «و».
[15] في (م): «يقرأها».
[16] «فقط»: ليس في (م).
[17] في (ص): «لأنه».
[18] في (د): «وهو أنَّ».
[19] في غير (ص) و(م): «من».
[20] في (د): «وابن عمرو»، وهو تحريفٌ.