إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة

          ░12▒ (باب مَا يَجُوزُ مِنَ البُصَاقِ) بالصَّاد، ويجوز إبدالها زايًا (وَ) ما يجوز من (النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ).
          (وَيُذْكَرُ) بضمِّ المثنَّاة التَّحتيَّة وفتح الكاف، ممَّا وصله أحمد وصحَّحه ابنا خزيمة وحِبَّان من حديث عطاء بن السَّائب عن أبيه (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو) أي: ابن العاص، في حديثٍ قال فيه: (نَفَخَ النَّبِيُّ صلعم فِي سُجُودِهِ فِي كُسُوفٍ) ولابن عساكر: ”في الكسوف“، وهو محمولٌ على أنَّه لم يظهر فيه حرفان، فلو ظهرا، أفهما أو لم يفهما، بطلت الصَّلاة إن كان عامدًا عالمًا بالتَّحريم، وعُورض بما(1) ثبت في حديث ابن عمرٍو عند أبي داود فإنَّ فيه: ثمَّ نفخ في آخر سجوده فقال: «أف أف» فصرَّح بظهور الحرفين، وهذه الزِّيادة من رواية حمَّاد بن سلمة عن عطاءٍ، وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين وأبي داود والطَّحاويِّ وغيرهم، وأجاب الخطَّابيُّ بأنَّ «أف» لا تكون كلامًا حتَّى تُشَدَّد الفاء، قال: والنافخ في نفخه / لا يُخرج الفاء صادقةً من مخرجها، وتعقَّبه ابن الصَّلاح بأنَّه لا يستقيم على قول الشَّافعيَّة: إنَّ الحرفين كلامٌ مبطلٌ أفهما أو(2) لم يفهما، وعبَّر المؤلِّف(3) بلفظ: «يُذْكَر» المقتضي للتَّمريض؛ لأنَّ عطاء بن السَّائب مختلَفٌ في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره، لكن أورده ابن خزيمة من رواية سفيان الثَّوريِّ عنه، وهو ممَّن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثَّقه‼ العجليُّ وابن حِبَّان، وليس هو من شرطه.


[1] في (م): «مما»، وهو تحريفٌ.
[2] في (ص) و(م): «أَمْ».
[3] في (د) و(س): «المصنِّف».