إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الخصر في الصلاة

          ░17▒ (بابُ) حكم (الخَصْرِ فِي الصَّلَاةِ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الصَّاد المهملة، من الخاصرة، وهو وضع اليد عليها في المشهور، أو مِن المخصرة، وهي العصا، أي: يأخذها بيده يتوكَّأ عليها(1)، أو مِن الاختصار، ضدُّ التَّطويل، أي: يختصر السُّورة، أو يخفِّف الصَّلاة، فيحذف(2) الطُّمأنينة.


[1] «عليها»: ليس في (س).
[2] في (ص): «فحذف».