إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: من صفق جاهلًا من الرجال في صلاته لم تفسد صلاته

          ░13▒ (باب) حكم (مَنْ صَفَّقَ) حال كونه (جَاهِلًا مِنَ الرِّجَالِ) لتنبيه إمامٍ و(1) غيره (فِي صَلَاتِهِ لَمْ تَفْسُدْ صَلَاتُهُ) لأنَّه ╕ لم يأمر النَّاس بإعادة الصَّلاة لمَّا فعلوه‼ فيها في «قصَّة إمامة الصِّدِّيق»، وقُيِّد بـ «الجاهل» ليخرج العامد، وبـ «الرِّجال» ليخرج النِّساء.
          (فِيهِ) أي: فيما ترجم له (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ ☺ ) وسقط عند الأَصيليِّ «سهل بن سعدٍ» (عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) حيث قال: لمَّا أخذ النَّاس في التَّصفيح لتنبيه الصِّدِّيق على مكانه ╕ : «التَّسبيح للرِّجال، والتَّصفيق للنِّساء» [خ¦1203] [خ¦1204] كما مرَّ، ولم يأمرهم بالإعادة لجهلهم بالحكم.


[1] في (ب) و(س): «أو».