إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب الوضوء قبل الغسل

          ░1▒ (بابُ) سنَّة (الوُضُوءِ قَبْلَ الغُـَسْلِ) _بفتح الغَيْن وضمِّها_ على ما سبق، وإنَّما قدَّم «الوضوء» على «الغسل» لفضل أعضاء الوضوء، ولا يحتاج إلى إفراد هذا الوضوء بنيَّةٍ، كما قاله(1) الرَّافعيُّ بناءً على اندراجه في الغسل، زاد(2) في «الرَّوضة»: «قلت: المُختار أنَّه إن تجرَّدت جنابته عن الحدث نوى بوضوئه سُنَّة الغسل، وإنِ اجتمعا نوى به رَفْعَ الحدثِ الأصغر» وقال المالكيَّة: ينوي به رفع حدث الجنابة عن تلك الأعضاء، ولو نوى الفضيلة وجب عليه إعادة غسلها.


[1] في (م): «قال».
[2] في (م): «و».