إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد

          ░12▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا جَامَعَ) الرجل امرأته أو أَمَته (ثُمَّ عَادَ) إلى جماعها مرَّةً أخرى ما يكون حكمه؟ وللكُشْمِيْهَنِيِّ: ”ثمَّ عاود“ أي: الجماع، وهو أعمُّ من أن يكون لتلك المُجامَعة أو غيرها (وَمَنْ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فِي غُسْلٍ وَاحِدٍ) ما حكمه؟ وأشار به إلى ما رُوِيَ(1) في بعض(2) طرق الحديث الآتي [خ¦267] _إن شاء الله تعالى_ وإن لم يكن منصوصًا فيما أخرجه، وفي «التِّرمذيِّ» _وقال: حسنٌ صحيحٌ_: «أنَّه ╕ كان يطوف على نسائه في غسلٍ واحدٍ» ولم يختلفوا في(3) أنَّ الغسل بينهما لا يجب، واستدلُّوا لاستحبابه بين الجماعين بحديث أبي رافعٍ عند أبي داود والنَّسائيِّ: أنَّ النَّبيَّ صلعم طاف على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا(4) واحدًا؟ قال: «هذا(5) أزكى وأطيب»، واختُلِف هل يُستحَبُّ له أن يتوضَّأ عند وطء كلِّ واحدةٍ وضوءه للصلاة؟ فقال أبو يوسف: لا، وقال الجمهور: نعم، وحمله بعضهم على الوضوء اللُّغويِّ، فيغسل فرجه، وعُورِض بحديث ابن خزيمة: «فليتوضَّأ وضوءه للصَّلاة»، وذهب ابن حبيبٍ والظَّاهريَّة إلى وجوبه لحديث(6) مسلمٍ: «إذا أتى أحدكم أهله ثمَّ أراد أن يعود فليتوضَّأ»، وأُجيب بما في حديث ابن خزيمة: «فإنَّه أنشط للعود» فدلَّ على أنَّ الأمر للإرشاد، وبحديث الطَّحاويِّ عن عائشة: أنَّه ╕ كان يجامع ثمَّ يعود ولا يتوضَّأ.


[1] في (م): «وقع».
[2] «بعض»: ليس في (م).
[3] «في»: سقط من (د) و(م).
[4] «غسلًا»: سقط من (ص).
[5] في (د): «هكذا».
[6] في (ص): «بحديث».