إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب إذا احتلمت المرأة

          ░22▒ هذا (بابٌ) بالتَّنوين (إِذَا احْتَلَمَتِ المَرْأَةُ) قيَّد بها ردًّا على من مَنَعَ منه في حقِّها، وتنبيهًا على أنَّ حكمها كحكم الرَّجل، قال ╕ في جواب سؤال(1) أمِّ سليمٍ: المرأة ترى(2) ذلك أعليها الغسل؟: «نعم، النِّساء شقائق الرِّجال» رواه أبو داود، أي: نظائر الرِّجال وأمثالهم في الأخلاق والطِّباع، كأنَّهنَّ(3) شُقِقْنَ منهم.


[1] «سؤال»: سقط من (د) و(م).
[2] زيد في (ب) و(ص): «في».
[3] في (م): «فإنَّهنَّ».