مصابيح الجامع

باب بركة السحور من غير إيجاب

          ░20▒ (باب: بَرَكَةِ السَّحُورِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ لأَنَّ النَّبِيَّ صلعم وَأَصْحَابَهُ وَاصَلُوا، وَلَمْ يُذْكَرِ السَّحُورُ): / قال ابن بطَّال: هذه غفلة من البخاريِّ؛ لأنه قد خَرَّجَ في باب: الوصال حديثَ أبي سعيدٍ: أنه صلعم قال لأصحابه: ((أيُّكم أرادَ أَن يواصلَ، فليُواصِلَ حتَّى السَّحَر)).
          فقد ذَكر السَّحور، وهو مفسَّر يقضي على المجمل الذي لم يذكر فيه ذلك، وقد ترجم البخاري له في باب: الوصال إلى السَّحَر إذا نوى بالنهار صومًا.
          قال ابن المنيِّر: لم يغفل البخاريُّ إن شاء الله بل أتى بالترجمة والشاهد على الوجه، وذلك أنه لم يترجم على عدم شرعيَّة السحور (1)، وإنما ترجم على عدم إيجابه، فأخذَ من الوصال أنه غير واجبٍ، وحيث نهاهم عن الوصال، لم يكن النهي تحريماً للوصال، فليس إيجابًا للسحور أيضًا، وإنما هو نهيُ إرشادٍ وإشفاقٍ عليهم، وضدُّ نهي الكراهةِ الاستحبابُ.


[1] من قوله: ((بل أتى... إلى... قوله: السحور)): ليس في (ق).