مصابيح الجامع

باب قول النبي: إذا توضأ فليستنشق بمنخره الماء

          ░28▒ (باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صلعم: إِذَا تَوَضَّأَ، فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْخِرِهِ الْمَاءَ، وَلَمْ يُمَيِّزْ بَيْنَ الصَّائِمِ وَغَيْرِهِ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالسَّعُوطِ لِلصَّائِمِ إِنْ لَمْ يَصِلْ إِلَى حَلْقِهِ) ظاهرُ الأمرِ أنَّ مذهبه في السعوط أنَّه إذا ازدرد منه شيئاً أفطر؛ لأنَّه ذكر قول الحَسَن: لا بأسَ بالسعوط إذا لم يَصِلْ إلى حلقه.
          ويكون الفرقُ عنده بين السعوط والاستنشاق: ندورَ السعوط، وكونهَ ليس ممَّا تعمُّ البلوى، ولا يستوفيه (1) القضاء؛ بخلاف الاستنشاق (2).
          والمَنْخِر: بفتح الميم وكسر الخاء، وقد تكسر الميم إتباعاً لكسرة الخاء.
          والسَّعوط بفتح السين: الدواء الذي يُصَبُّ في الأنف.


[1] في (ق): ((يشتق فيه)).
[2] من قوله: ((ندور السعوط... إلى... قوله: الاستنشاق)): ليس في (ج).