مصابيح الجامع

باب صيام أيام التشريق

          ░68▒ (باب: صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) قال ابن المنيِّر: أيام التشريق ذُكِرت بصيغةٍ واحدةٍ، يستوي فيه الثلاثة، ومالكٌ ☼ خصَّ ثالثَها، وهو رابعُ يوم النحر بالتخفيف، فأجاز صومَه بالنذر، وذلك لأن الإجماع على جواز النَّفر في اليوم الثاني للمتعجِّلين، فلا يكونون في الثالث بمنًى، ولا يُعد حينئذٍ من أيَّامها؛لأنهم انصرفوا قبله، فذلك ممَّا يخفف الأمر فيه دون اليومين الآخرين.