إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب من أهل في زمن النبي كإهلال النبي

          ░32▒ (بَابُ مَنْ أَهَلَّ)(1) أي: أهلَّ على الإبهام من غير تعيينٍ (فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلعم كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صلعم ) فأقَّره النَّبيُّ صلعم عليه(2)، وتقييده في التَّرجمة بزمنه ╕ إشارةٌ إلى أنَّه لا يجوز بعد ذلك، لنا: أنَّ(3) الأصل عدم الخصوصيَّة، فيجوز أن يحرم كإحرام زيدٍ، فإن لم يكن زيدٌ محرمًا انعقد إحرامه مطلقًا، ولغت الإضافة لزيدٍ، وإن كان زيدٌ محرمًا انعقد إحرامه كإحرامه؛ إن كان حجًّا فحجٌّ، وإن كان عمرةً فعمرةٌ، وإن كان مطلقًا فمُطلَقٌ، ويتخيَّر كما يتخيَّر زيدٌ، ولا يلزمه الصَّرف إلى ما يصرف إليه زيدٌ، فإن(4) تعذَّر معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو غيبته نوى القِرَان، وعمل أعمال النُّسكين ليتحقَّق الخروج عمَّا شرع فيه، وهذا مذهب الشَّافعيَّة، وهو الصَّحيح عند أشهب، نقله سندٌ وصاحب «الذَّخيرة»، وهو مذهب الحنابلة، وحُكِيَ عن مالكٍ المنع _وهو قول الكوفيِّين_ لعدم الجزم حين الدُّخول في العبادة (قَالَهُ) أي: ما ذكر في التَّرجمة (ابْنُ عُمَرَ) بن الخطَّاب ( ☻ عَنِ النَّبِيِّ صلعم ) فيما أخرجه المؤلِّف ☼ في «باب بعث عليٍّ ☺ إلى اليمن» [خ¦4354] من «باب المغازي».


[1] في (م): «أحرم».
[2] «عليه»: ليس في (ص).
[3] في (ص): «إذ».
[4] في غير (ص) و(م): «فإذا».