إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب: إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت

          ░145▒ هذا(1) (بابٌ) بالتَّنوين: (إِذَا حَاضَتِ المَرْأَةُ بَعْدَ مَا أَفَاضَتْ) أي: بعدما طافت طواف الإفاضة؛ هل يجب عليها طوافٌ أم لا؟ وإذا وجب هل يُجبَر بدمٍ أم لا؟


[1] «هذا»: ليس في (د).