إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب فتل القلائد للبدن والبقر

          ░107▒ (بابُ فَتْلِ القَلَائِدِ لِلْبُدْنِ وَالبَقَرِ) ومذهب الشَّافعيِّ(1) وموافقيه أنَّه يُستَحبُّ تقليد البقر(2) وإشعارها، وقال المالكيَّة: التَّقليد والإشعار في الإبل(3)، وفي البقر التَّقليد دون الإشعار‼، والبُدْنُ عند الشَّافعيَّة من الإبل خاصَّةً، وعند الحنفيَّة: من الإبل والبقر، والهديُ منهما ومن الغنم.


[1] في (م): «الشَّافعيَّة».
[2] في (د): «تقليدها».
[3] في (ص): «البدن».