إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب المباشرة للصائم

          ░23▒ (بابُ) حكم (المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ) أي: لمسُ(1) بشرةِ الرَّجل بشرةَ المرأة ونحو ذلك، لا الجماع (وَقَالَتْ عَائِشَةُ ♦ ) ممَّا وصله الطَّحاويُّ: (يَحْرُمُ عَلَيْهِ) أي: على الصَّائم (فَرْجُهَا) أي: فرج امرأته.


[1] في (د): «مسُّ».