إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب صيام أيام التشريق

          ░68▒ (بابُ صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ) وهي ثلاثة أيَّامٍ بعد يوم النَّحر، وهذا قول ابن عمر وأكثر العلماء، ورُوِي عن ابن عبَّاسٍ وعطاءٍ: أنَّها أربعة أيَّامٍ: يوم النَّحر وثلاثة أيَّامٍ بعده، وسمَّاها عطاءٌ أيَّام التَّشريق، والأوَّل أظهر، وقد قال النَّبيُّ صلعم : «أيَّام منًى ثلاثةٌ، فمن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخَّر فلا إثم عليه» خرَّجه(1) أصحاب «السُّنن الأربعة» من حديث عبد الرَّحمن بن يَعْمَر، وهذا صريحٌ في أنَّها أيَّام التَّشريق، وأفضلها أوَّلها؛ وهو يوم القَرِّ_بفتح القاف وتشديد الرَّاء_ لأنَّ أهل منًى يستقرُّون فيه / ولا يجوز فيه النَّفر، وهي الأيَّام المعدودات وأيَّام منًى، وسُمِّيت بأيَّام التَّشريق؛ لأنَّ لحوم الأضاحي تُشرَق فيها، أي: تُنشَر في الشَّمس.


[1] وفي (ب) و(س): «أخرجه».