إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري

باب صيام يوم عاشوراء

          ░69▒ (بابُ) حكم (صِيَامِ(1) يَوْمِ عَاشُورَاءَ) قال في «القاموس»: العَاشوراء والعَشُوراء _ويُقصَران_ والعاشورُ: عاشرُ المُحرَّم، أو تاسعُه. انتهى. والأوَّل: هو قول الخليل، والاشتقاق يدلُّ عليه، وهو مذهب جمهور العلماء من الصَّحابة والتَّابعين ومن بعدهم، وذهب ابن عبَّاسٍ ☻ إلى الثَّاني، وفي «المُصنَّف»: عن الضَّحَّاك: عاشوراء يوم التَّاسع، قيل: لأنَّه مأخوذٌ من العِشر _بالكسر_ في أوراد الإبل، تقول العرب: وردت الإبل عِشْرًا إذا وردت اليوم التَّاسع؛ وذلك لأنَّهم يحسبون في الإظماء يوم الوِرْد، فإذا قامت في الرَّعي يومين ثمَّ وردت في الثَّالث قالوا: وردت رِبْعًا، وإن رعت ثلاثًا وفي الرَّابع وردت قالوا: وردت خِمْسًا لأنَّهم حسبوا في كلِّ هذا بقيَّة اليوم الذي وردت فيه قبل الرَّعي، وأوَّل اليوم الذي تَرِدُ فيه بعده، وعلى هذا القول يكون التَّاسع عاشوراء، وهذا كقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ}[البقرة:197] على القول بأنَّها شهران وعشرة أيَّامٍ.


[1] في (ب): «صوم».